شروط نقل الكفالة في قطر
الاجراءات الجديدة حول نقل الكفالة في قطر
قانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم
تنظيم كفالة الوافدين
-
المادة 18
يجب على كل وافد منحت له سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل.
ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي على كفالة رب الأسرة والقصّر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة.
ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. -
المادة 19
يشترط في كفيل الإقامة سواءً كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ما يلي:
1- أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية بها.
2- أن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل. -
المادة 20
لا يجوز إلزام كفيل الإقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.
-
المادة 21
يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد على النحو التالي:
1- تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه.
2- يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة.
3- تكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم في الدولة.
4- تكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل على كفالته حتى إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.
5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها، بموافقة الجهة المختصة، أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية. -
المادة 22
للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد إلى صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، وبعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب على نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.
-
المادة 23
يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أُخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.
-
المادة 24
يلتزم كفيل الإقامة بما يلي:
1- إعادة الوافد الذي يكفله إلى بلده عند انتهاء ترخيص إقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله. فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلى الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه.
وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد على غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.
2- تحمّل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفى، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة، أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفى، وفاة طبيعية، أو أي جهة معنية نقل الجثمان إلى خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل إلى الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفى.
ويجوز للوزارة أن تُلزم كفيل العامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.يجوز للوزارة، إذا كان الكفيل موظفاً عاماً، وأخل بالتزاماته تجاه مكفوله أن تستوفي نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، وذلك بالتنسيق مع جهة عمله.
-
المادة 25
يتعين أن يكون إذن الخروج موقعاً من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله على إذن الخروج مطابقاً لتوقيعه المحفوظ لدى هذه الجهة، أو يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالتصديق.
أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط لقبول كفالته أن يوقع على إذن الخروج أمام الجهة المختصة. -
المادة 26
مع مراعاة حكم المادة (23) من هذا القانون، لا يجوز للدائن أن يرجع بدينه على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين المكفول، كما لا يجوز له التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله، وذلك ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين المكفول.
وفي جميع الأحوال، يجب على الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ على أمواله إلا بعد الرجوع على المدين المكفول، وإلا اعتبر متنازلاً عن هذا الحق. -
المادة 27
يشترط لقبول الدفع بتجريد المدين المكفول من أمواله، ألا يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً، وألا يكون متضامناً مع المدين المكفول. وعلى الكفيل أن يقوم، على نفقته الخاصة، بإرشاد الدائن إلى أي أموال للمدين المكفول تفي بالدين، وعلى أن تكون هذه الأموال قابلة لتوقيع الحجز عليها وغير متنازع عليها، وموجودة داخل الدولة.
-
المادة 29
لا يترتب على الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوى مطالبة الكفيل بالدين المكفول به، إيقاف السير فيها، وإنما يتعين على المحكمة نظرها والحكم في موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق الحكم على عدم جواز التنفيذ بموجبه على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ ابتداءً على أموال المدين المكفول، إن وجدت، وتجريده منها.
-
المادة 30
للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، على أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع.
-
المادة 31
في جميع الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
-
المادة 32
تبرأ ذمة الكفيل، إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل دين المكفول شيئاً آخر غير النقود.
-
المادة 33
يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل عند وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه الكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضموناً بتامين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التامين إلى الكفيل، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات، وله أن يرجع بها على المدين المكفول.
-
المادة 34
إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين، وجاز له الرجوع به على المدين المكفول.
-
المادة 35
تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.
-
المادة 36
مع مراعاة حكم المادة السابقة، تبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:
1- ببراءة ذمة مكفوله المدين.
2- بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه ولو تقررت بعد الكفالة، وبقدر قيمة التامين أو الضمان الضائع بقيمة المال الذي كان مثقلاً به.
3- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق له خلال ثلاثين يوماً من إخطار الكفيل للدائن لاتخاذ إجراءات المطالبة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، أو عدم قيام الدائن بإخطار الكفيل، خلال عشرة أيام، بما اتخذه من إجراءات للمطالبة بدينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
4- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيام الكفيل بالإعلان عن تاريخ مغادرة المدين المكفول الوافد للبلاد ودعوة الدائنين إلى التقدم بديونهم، على أن يتم الإعلان في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة، ويبدأ حساب المدة من اليوم التالي لتاريخ النشر.
- خطاب لا مانع من النقل من قبل الكفيل القديم و الكفيل الجديد.
- التوقيع و الختم لكل من الكفيلين في خطابات عدم الممانعة من نقل الكفالة .
- عمل المطابقة على التوقيع من قبل كل شركة .
- تقديم طلب نقل الكفالة لدى الجوازات و الانتظار من 3 ايام الى 10 ايام لمعرفة الموافقة أو الرفض.
- في حالة الموافقة تدفع الرسوم و يتم طباعة الاقامة على الكفيل الجديد .
- في حالة الرفض كان لا بد من معرفة اسباب الرفض و تعديل الطلب.
الاجراءات الجديدة في نقل الكفالة
- الدخول على موقع وزارة العمل الدخول على ركن ادارة علاقات العمل.
- تعبئة نموذج الأخطار بانهاء العلاقة التعاقدية و تغيير جهة العمل مع ذكر اسم الشركة الجديدة و رقم قيد المنشأة.
- ارفاق صورة من عقد العمل و صورة من رسالة عدم الممانعة من قبل الكفيل الجديد.
- إرسال الطلب الكترونياً.
- سوف تصلك رسالة نصية من وزارة العمل برقم الطلب الذي تم تقديمه في نفس اللحظة على نفس الرقم التسجيل باسمك.
- خلال أسبوع سوف تصلك رسالة نصية بالموافقة أو الرفض.
- في حالة الموافقة يتوجب على مندوب الشركة الجديدة الدخول عبر موقع وزارة الداخلية أو مطراش 2 و استكمال خطوات نقل الكفالة و هي دفع الرسوم و طباعة الاقامة الجديدة.
- في حالة الرفض يتوجب عليك مراجعة وزارة العمل عبر الاتصال أو البريد الإلكتروني لمعرفة أسباب الرفض.
أهم شروط نقل الكفالة أو الاعارة:
1- أن يكون المكفول قد أكمل مدة سنتين داخل البلاد على نفس الكفيل.
2- الحصول على موافقة الكفيل الحالي على نقل كفالة المكفول للكفيل الجديد.
3- إحضار موافقة الكفيل الجديد بنقل كفالة المكفول إلى كفالته.
4- التوقيع على النموذج المخصص لهذا الغرض من قبل الكفيل الحالي والكفيل الجديد والمكفول، مطابقة التوقيع للكفيل الحالي والكفيل الجديد.
رسوم نقل كفالة للشركات
– نقل الكفالة لأول مرة 2000 ريال.
– نقل الكفالة للمرة الثانية 2500 ريال.
– نقل الكفالة للمرة الثالثة فأكثر 3000 ريال.
رسوم نقل الكفالة للأفراد
– نقل الكفالة لأول مرة 1000 ريال.
– نقل الكفالة للمرة الثانية 1500 ريال.
– نقل الكفالة للمرة الثالثة فأكثر 2000 ريال.
يقدم الطلب للجنة النظر في طلبات الاستقدام في الإدارة العامة للجوزات.
نموذج طلب الانتقال إلى مستقدم آخر (الانتقال إلى مستقدم آخر، إعارة، تصريح عمل لدى الغير بعد الدوام الرسمي) PDF
تحميل النموذج الرسمي من هنا طلب الانتقال إلى مستقدم آخر
لقد تقدمت بطلب نقل الكفالة من شخصي لشركة مع كل الاوراق اللازمة في وزارة العمل بعد عدة محاولات في دائرة الجوازات و قد ارسلوني الى وزارة العمل . شهربن ولم استلم اي رد حتى لم اتلقى اية رسالة نصية برقم الطلب ! لا اعرف لمن ألجئ لمراجعة الطلب ! واعتقد انها فترة كافية جدا للأنتظار ، ارجو من حضرتكم مساعدتي .
هل علي التحاق الوظيف بقطر وانا من فلسطين _ غزة
الرجاء الرد ع طلب
السلام عليكم . ارجو انا مهندس اعمل في قطر منذ ٢٠٠٩ و تم عمل نقل كفالة دون علمي من شركتين بنفس المدير العام ونفس الكفيل ولاني مصر تم رفض طلب نقل الكفالة وطبعا تم الاتصال بي من خلال البحث والمتابعة ومن هنا عرفت انه فيه طلب تم تقديمه من خلال الشركة لنقل كفالتي علي الشركة الاخري وذلك لوضع اسمي في مشاريع الشركة الاخري . وذهبت الي البحث والمتابعة ومعي ورق اني مازالت اعمل في الشركة الاولي والشركة متمسكة بي وان الشركتين واحد بس محدش سمع حاجة ومضيت علي الابعاد وطبعا عشان كورونا تم تاخير السفر وعملت شكوي في حقوق الانسان والشركتين عملوا طلب لالغاء المعاملة والغاء طلب نقل الكفالة بس عشان كورونا مش عرفوا يقدمه وانا خوفت احسن حكاية الترحيل فسفرت ومازالت الشكوي قايمة في حقوق الانسان وعلمت تم فتح المصالح الحكومية هل ينفع اقدم طلب الغاء نقل الكفالة بعد الرفض او ماذا افعل مع العلم انه متبقي اقل من شهر واكون خارج البلد منذ ٦ اشهور . ارجو الرد والافادة وشاكر لحضراتكم
انا مصري زيك وكنت عامل نقل كفالة واترفض ومن شهرين كده حد قاللي اطلب الغاء نقل الكفالة الاول وارجع قدم اونلين تاني على نفس الكفيل او كفيل غيره وقد تم والحمد لله تمت الموافقة على نقل الكفالة وبجدد الاقامة خلال الاحد القادم والامور طيبة .
مع العلم اني كبير السن 64 سنة ومع ذلك اتقبل نقل الكفالة والحمد لله فانت حاول وبإذن الله بتمشي الامور .
عملت مع كفيلى 5 سنوات و4 شهور و لى عنده 6 شهور راتب متاخر وعندما طلبت منه دفع الرواتب المتاخره فصلنى من العمل وقد قمت بالعمل لشهرين اخرين وهى شهور الانزار حسب القانون .وبعد ذلك امتنع عن دفع الرواتب ونهايه الخدمه وبدل الاجازات .قمت بالشكوى عليه بتاريخ 20/1/2021 وطلبت مستحقاتى ولكن الى الان لم ينظر فى الشكوى . انا لدى اسره من اين استطيع تدبير نفقات المعيشه بدون دخل. هل من المسموح لى بتغير جهع العمل .وما هى المستندات المطلوبه.ارجو الافاده
عليك بالدعاء فسهام الليل لا تُخطىء
دامك انظلمت وكفيلك أكل حقّك فمن حقك تدعي عليه وربي ماراح يضيعك
عندي ابني يعمل في شركة وهو على كفالتي وأعلم بأنه هناك قانون صدر مؤخرا بأنه في هذه الحالة لا يحتاج المكفول إلى نقل الكفالة
رجاء ممكن تزويدي بنص المادة التي تحتوي على هذا الشرط ورقمها إن سمحتم .
ارجو الافادة من فضلكم اتا كنت باعمل بقطر منذ ابريل 1986 باحدى وظائف كبار الموظفين ولظروف عملى تقدمت باستقالة عام 1996واستلمت عملى بمصر وبعدها عدت لقطر فى عام 2004 بوظيفة مدير مالى حتى اليوم
طبعا كانت زوجتى واولادى معى ككفالة شخصية الى ان تزوجوا الاولاد وبقيت انا وزوجتى بقطر وحيث ان القانون يبيح للزوجة السفر يدون اذن زوجها فهى سافرت عند ابنتها بقطر دون امرى ودون رغبتى وانا الان مريض بامراض مزمنة فهل يجوز ذلك اناشدكم باتخاذ ما ترونه لازما حماية لعدم تشتت الاسرة والاثار المترتبة على ئلك انا الان بمصر بتعالج وفور انتهاء علاجى بمشيئة الله ساعود لقطر الحبيبة