Site icon اسأل قطر

قانون الموارد البشرية المدنية في قطر

بدأ تطبيق قانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016 في دولة قطر في 6 نوفمبر 2016 والذي تبعه قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية في 27 نوفمبر 2016.

تسري أحكام القانون على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، ويؤكد القانون على التزام الدولة بضمان أن تقوم الجهات الحكومية بالاستثمار الأمثل للموارد البشرية المتاحة بما يحقق أهدافها، وتطوير القدرات الفردية لموظفيها، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.

ويستثنى من تطبيق أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الفئات الآتية: القضاة ومساعدو القضاة وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة، موظفو الديوان الأميري، موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي، أعضاء هيئة التدريس الجامعي، موظفو قطر للبترول، موظفو جهاز قطر للاستثمار، وموظفو ديوان المحاسبة.

يوفر القانون معلومات تفصيلية حول كل ما يتعلق بالميزانيات المخصصة لخلق فرص العمل وتوصيف الوظائف ومعايير تصنيفها وعمليات التوظيف والتعيين وإجراءات الموافقة.

التعيين وفترة الاختبار

طبقًا لأحكام القانون، فتكون الأولوية في التعيين في الوظائف الحكومية والقطاع العام للقطريين. فيجب أن يكون الموظف قطري الجنسية، فإن لم يوجد، فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطري، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى.

ويشترط من يُعين في إحدى الوظائف ألا يقل عمر الموظف عن ثماني عشرة سنة وأن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة وأن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية وأن تثبت لياقته طبيًا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيًا بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل.

يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته بموجب تقرير يعده مدير الإدارة المعنية ويعتمد من الرئيس التنفيذي.

إذا ثبت أن الموظف غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، فيصدر قرار بإنهاء خدمته قبل انتهاء فترة الاختبار، ويتم إعلامه بهذا القرار فور صدوره، وفي هذه الحالة، لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة.

أما إذا قًضيت فترة الاختبار بنجاح، أو انقضت دون إخطار الموظف كتابةً بإنهاء خدمته، اعتبر مثبتًا في وظيفته، وحُسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.

التدريب والتطوير

يتعين على الجهة الحكومية العمل على تطوير مواردها البشرية عن طريق توفير فرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى.

تقييم الأداء

تضع الجهة الحكومية نظامًا لتقييم الأداء يعتمد على أداء الموظفين ووحداتهم الإدارية وطبيعة نشاطها، وذلك بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق.

ويعلن الموظف بصورة من تقرير تقييم الأداء بمجرد اعتماده، ويجوز للموظف أن يتظلم منه إلى الرئيس خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه، ويبت الرئيس في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء الميعاد المذكور دون إخطار الموظف بتعديل التقرير بمثابة قرار بالرفض، ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائيًا. ولا يعتبر التقرير نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

يجوز للرئيس منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات متميزة أو أعمالًا أو بحوثًا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات، على ألا تزيد على الراتب الشهري الإجمالي للموظف، ولا تمنح هذه المكافأة لأكثر من مرتين في السنة المالية الواحدة.

الترقيات

تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقًا لتقييم الأداء.

يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقَا للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة.
ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها.

ترقية الموظف المتميز

يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرةً دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه، وأن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية.

ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي عشر سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية.

حقوق ومزايا وظيفية

الرعاية الصحية

توفر الجهة الحكومية الرعاية الصحية لموظفيها وأفراد عائلاتهم وفقًا للنظام الصحي المعمول به في الدولة.

الإجازات

يحدد القانون جميع أنواع الإجازات التي يستحقها الموظف خلال مدة خدمته بما فيها الإجازات الدورية والعارضة والمرضية والاستثنائية والدراسية والإجازة بدون أجر…. إلخ. وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقل، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف أثناء الخدمة بدل نقدي عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية.

ويولي قانون الموارد البشرية المدنية في قطر أيضًا اهتمامًا كبيرًا بالسلامة والصحة المهنية. فيجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل بسبب المرض مراجعة أقرب جهة طبية للكشف عليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة، وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.

ويكون الترخيص بالإجازة المرضية للموظف من الجهة الطبية لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل متصلة في المرة الواحدة وبحد أقصى عشرة أيام عمل في السنة، فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له عن الحد الأقصى المشار إليه يكون الترخيص بالإجازة المرضية في هذه الحالة بموجب تقرير من الجهة الطبية المختصة.

ويمنح الموظف في حالة مرضه إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، فإذا لم يتم شفاؤه جاز للجهة الطبية المختصة منحه إجازة مرضية لمدة لا تتجاوز سنة أخرى بنصف الراتب الإجمالي، فإذا قدرت الجهة الطبية المختصة تعذر شفاءه وعدم قدرته على العمل، يُحال للتقاعد لعدم اللياقة الطبية إذا كان قطريًا، وتنهى خدمته إذا كان غير قطري.

العلاوات والبدلات

يستحق الموظف العلاوات والبدلات والتعويضات الآتية: علاوة اجتماعية (للموظف القطري) وبدل سكن وبدل تنقل وبدل تمثيل وبدل طبيعة عمل وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وعلاوة خاصة وعلاوة احتفاظ وعلاوة استثنائية وبدل هاتف وتعويض عن العمل الإضافي وبدل استخدام سيارة خاصة وبدل إشراف وبدل أثاث.

يجوز تعديل العلاوات والبدلات المشار إليها أو إضافة غيرها بقرار من مجلس الوزراء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه العلاوات والبدلات وشروط وضوابط استحقاقها.

يستحق الموظف القطري العلاوة الدورية بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتحسب قيمة العلاوة وفقًا للفئات المحددة بجدول الدرجات والرواتب رقم (1).

ولا يجوز تأجيل منح العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار تأديبي صادر من الهيئة التأديبية، ويترتب على قرار التأجيل أو الحرمان سقوط الحق في العلاوة خلال المدة المبينة بالقرار، دون أن يكون لذلك أثر على ميعاد استحقاق العلاوة التالية.

تمنح مكافأة شهرية للموظف القطري الذي يبلغ راتبه نهاية مربوط درجته، ويتم منح هذه المكافأة بذات فئة العلاوة الدورية للدرجة التي يشغلها والمحددة في جدول الدرجات والرواتب رقم (1).

بالإضافة إلى البدلات التي تم ذكرها سابقًا، يجوز صرف سُلَف نقدية للموظفين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع ومقدار هذه السلف، وضوابط صرفها، وحالات الإعفاء منها.

تذاكر السفر

تتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر المهمات الرسمية للموظف وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتتحمل الجهة الحكومية تذاكر سفر الموظف غير القطري الذي يعمل بموجب عقد توظيف خارجي وتذاكر سفر زوجه، وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، في الحالات التالية:

ويحق للموظف غير القطري الحصول على قيمة تذاكر السفر المستحقة له ولعائلته نقدًا دون اشتراط السفر بها.

وفي جميع الأحوال، يتم صرف قيمة تذاكر السفر وفقًا لمحل إقامة الموظف المدون في عقد التوظيف عند بداية التعيين.

انتهاء الخدمة

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

في حالة وفاة الموظف، تقوم الجهة الحكومية بصرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاث التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي حدثت فيه الوفاة دفعة واحدة. وتعتبر تلك المبالغ المشار إليها منحة لا يجوز اعتبارها جزءًا من مستحقات نهاية الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للجهة الحكومية على الموظف المتوفى.

وتتحمل الجهة الحكومية نفقات تجهيز ونقل جثمان الموظف غير القطري الذي يتوفى خلال خدمته بالجهة الحكومية إلى بلده، وتذكرة سفر لأحد ذويه المقيمين في الدولة أو من خارجها لمرافقة الجثمان.
وإذا توفى الموظف أو أصيب بعجز كلي أو جزئي، وكان ذلك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال، تعويضًا عن الوفاة أو إصابة العمل، ويحدد التعويض وفقًا لما يلي:

الاستقالة

يجوز للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون السلطة المختصة بقبول الاستقالة هي السلطة المختصة بالتعيين، ويشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ومحددًا بها تاريخ انتهاء الخدمة.

ويجب قبول الاستقالة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون. ومع ذلك، يجوز خلال هذه المدة تأجيل قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل لمدة مماثلة.

وإذا أحيل الموظف إلى المساءلة التأديبية، فلا تقبل استقالته إلا بعد صدور قرار في المساءلة بغير جزاء الفصل.

مكافأة نهاية الخدمة

يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، والتي تحسب كما يلي: راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب أساسي شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك.

ويستحق الموظف غير القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية الخدمة على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى عشرة أشهر، طوال مدة خدمته بالدولة.

لتحميل قانون الموارد البشرية المدنية pdf، اضغط هنا.

للاطلاع على قانون الموارد البشرية المدنية، اضغط هنا.

Exit mobile version