مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1995 والقانون رقم 13 لسنة 2005 ( 13 / 1990 )
فهرس الموضوعات
01. مادة (1 – 21)
02. الكتاب الاول التداعي أمام المحاكم (22 – 210)
01. الباب الأول الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 – 30)
02. الباب الثاني رفع الدعوى وقيدها (31 – 39)
03. الباب الثالث حضور الخصوم وغيابهم (40 – 58)
01. الفصل الاول الحضور والتوكيل بالخصومة (40 – 50)
02. الفصل الثاني الغياب (51 – 58)
04. الباب الرابع اجراءات الجلسة ونظامها (59 – 69)
05. الباب الخامس الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 – 82)
01. الفصل الاول الدفوع (70 – 74)
02. الفصل الثاني الإدخال والتدخل (75 – 78)
03. الفصل الثالث الطلبات العارضة (79 – 82)
06. الباب السادس وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 – 97)
01. الفصل الاول وقف الخصومة (83 – 84)
02. الفصل الثاني انقطاع الخصومة (85 – 87)
03. الفصل الثالث سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 – 92)
04. الفصل الرابع ترك الخصومة (93 – 97)
07. الباب السابع عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 – 116)
08. الباب الثامن الأحكام (117 – 140)
01. الفصل الاول إصدار الأحكام (117 – 130)
02. الفصل الثاني مصاريف الدعوى (131 – 137)
03. الفصل الثالث تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 – 140)
09. الباب التاسع الأوامر على العرائض (141 – 146)
10. الباب العاشر أوامر الأداء (147 – 154)
11. الباب الحادي عشر طرق الطعن في الأحكام (155 – 184)
01. الفصل الاول أحكام عامة (155 – 162)
02. الفصل الثاني الأستئناف (163 – 177)
03. الفصل الثالث التماس إعادة النظر (178 – 184)
12. الباب الثاني عشر اعتراض الخارج عن الخصومة (185 – 189)
13. الباب الثالث عشر التحكيم (190 – 210)
03. الكتاب الثاني الإثبات (211 – 361)
01. الباب الأول أحكام عامة (211 – 215)
02. الباب الثاني الأدلة الكتابية (216 – 259)
01. الفصل الاول المحررات الرسمية (216 – 219)
02. الفصل الثاني المحررات العرفية (220 – 227)
03. الفصل الثالث طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده (228 – 233)
04. الفصل الرابع إثبات صحة المحررات (234 – 259)
03. الباب الثالث شهادة الشهود (260 – 297)
04. الباب الرابع القرائن وحجية الأمر المقضي (298 – 301)
01. الفصل الاول القرائن (298 – 299)
02. الفصل الثاني حجية الأمر المقضي (300 – 301)
05. الباب الخامس الإقرار واستجواب الخصوم (302 – 312)
01. الفصل الاول (302 – 304)
02. الفصل الثاني استجواب الخصوم (305 – 312)
06. الباب السادس اليمين (313 – 328)
01. الفصل الاول اليمين الحاسمة (313 – 325)
02. الفصل الثاني اليمين المتممة (326 – 328)
07. الباب السابع المعاينة (329 – 332)
08. الباب الثامن الخبرة (333 – 361)
04. الكتاب الثالث التنفيذ (362 – 518)
01. الباب الأول أحكام عامة (362 – 397)
01. الفصل الأول في السند التنفيذي وما يتصل به (362 – 373)
02. الفصل الثاني في النفاذ المعجل (374 – 378)
03. الفصل الثالث في تنفيذ الأحكام والأوامر الرسمية الأجنبية (379 – 383)
04. الفصل الرابع في الأموال محل التنفيذ (384 – 393)
05. الفصل الخامس في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (394 – 397)
02. الباب الثاني في الحجز التحفظي على المنقول (394 – 404)
03. الباب الثالث منع المدين من السفر (405 – 407)
04. الباب الرابع الحجوز التنفيذية (408 – 513)
01. الفصل الأول في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (408 – 444)
02. الفصل الثاني في حجز ما للمدين لدى الغير (445 – 469)
03. الفصل الثالث في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (470 – 472)
04. الفصل الرابع التنفيذ على العقار (473 – 495)
05. الفصل الخامس دعوى الاستحقاق الفرعية (496 – 498)
06. الفصل السادس توزيع حصيلة التنفيذ (499 – 513)
05. الباب الخامس حبس المدين في الدين (514 – 518)
05. الكتاب الرابع العرض والإيداع (519 – 525)
06. الكتاب الخامس الرسوم (526 – 573)
01. الباب الأول أحكام عامة (526 – 530)
02. الباب الثاني في رسوم الدعاوى (531 – 554)
01. الفصل الاول في تقدير قيمة الرسوم المستحقة (531 – 547)
02. الفصل الثاني في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه (548 – 550)
03. الفصل الثالث في الإعفاء من الرسوم (551 – 554)
03. الباب الثالث في رسوم الصور والشهادات والأوامر (555 – 559)
04. الباب الرابع في رسوم الإيداع (560 – 562)
05. الباب الخامس في رسوم الإعلانات والتنفيذ (563 – 573)
________________________________________
1 – مادة
(1 – 21)
المادة رقم 1
لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقررها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الإستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
المادة رقم 2
كل إعلان أو تنفيذ ، يكون بواسطة الشرطة أو أي جهة أخرى يعينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، بناء على طلب الخصوم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة .
ويجوز للخصوم أو وكلائهم توجيه الإجراءات وتقديم أوراقها إلى قلم الكتاب لإعلانها أو تنفيذها ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولا يسأل الموظفون أو رجال الشرطة القائمون بالإعلان أو التنفيذ إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم .
المادة رقم 3
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان ، فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
المادة رقم 4
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الخامسة مساء ، ولا في أيام العطلات الرسمية ، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية . ويجب أن يثبت هذا الإذن في أصل الإعلان وصورته .
ويكون قاضي الأمور الوقتية في محكمة الاستئناف وفي المحكمة المدنية أي من قضاتها .
المادة رقم 5
كل إعلان يجب أن يكون مشتملاً على البيانات الآتية :
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ، واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره .
3- اسم الشخص الذي حصل الإعلان بواسطته وصفته والجهة التي يعمل بها وتوقيعه على أصل الإعلان وصورته .
4- اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . فإن لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له .
5- اسم من سلمت إليه صورة الإعلان ولقبه وصفته وتوقيعه على أصل الإعلان بالتسلم ، أو إثبات امتناعه وسببه .
6- موضوع الإعلان وطلبات المعلن وأسانيدها .
المادة رقم 6
يكون الإعلان من نسختين متطابقتين إحداهما أصل والأخرى صورة ، وإذا تعدد المدعي عليهم وجب تعدد الصور بقدر عددهم .
ويوقع من قام بالإعلان كل من الأصل والصورة ويسلم الصورة إلى المعلن إليه ويرد الأصل إلى قلم كتاب المحكمة .
المادة رقم 7
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون .
وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه ، كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
وإذا كان الشخص موظفاً عاماً ، جاز للمحكمة أن تأمر بإعلانه في مقر عمله .
المادة رقم 8
إذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة ، أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالتسلم أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يبين كل ذلك في أصل الإعلان وصورته ، وأن يسلم الصورة في اليوم ذاته إلى مركز الشرطة ، الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرة اختصاصه .
وعلى القائم بالإعلان أن يوجه خلال أربع وعشرين ساعة إلى المعلن إليه في موطنه ، كتاباً مسجلاً بالبريد يخبره فيه أن الصورة قد سلمت إلى مركز الشرطة ، ويجب عليه أن يبين ذلك في حينه في أصل الإعلان .
ويجوز للمحكمة أن تعتبر الإعلان الذي تم وفقاً لهذه المادة منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى مركز الشرطة ، أو أن تأمر بإعادة إجرائه بأي طريقة أخرى تراها مناسبة .
المادة رقم 9
إذا أوجب القانون على الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل ، أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح ، جاز إعلانه في قلم كتاب المحكمة بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ، ولم يخبر خصمه بذلك ، صح إعلانه فيه . وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى مركز الشرطة .
المادة رقم 10
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:
1. ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوي وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
2. ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم.
3. ما يتعلق بشركة أجنبية لها فروع أوكيل في قطر، إلى مدير الفرع أو الوكيل.
4. ما يتعلق برجال الجيش، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه.
5. ما يتعلق بالقصر أو المحجور عليهم، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام.
6. ما يتعلق بالمسجونين، إلى ضباط السجن.
7. ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، إلى الربان.
8. ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه.
9. ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر.
المادة رقم 11
إستثناء من المواد السابقة ، يجوز للمحكمة أن تعلن أي شخص داخل البلاد أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بطريق البريد المسجل أو بأي طريق آخر تراه مناسباً .
المادة رقم 12
ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ستون يوماً .
ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن في قطر أثناء وجوده بها .
ويجوز بأمر من قاضى الأمور الوقتية إنقاص هذا الميعاد تبعاً لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال .
ويبلغ هذا الأمر مع الورقة المعلنة .
المادة رقم 13
إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها .
المادة رقم 14
إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإِجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين ، فلا يحسب منه يوم الإِعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد . أما إذا كان الميعاد مما يجب إنقضاؤه قبل الإِجراء فلا يجوز حصول الإِجراء إلا بعد إنقضاء اليوم الأخير من الميعاد .
وينقضي الميعاد بإنقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإِجراء .
وإذا كان الميعاد مقدراً بالساعات ، كان حساب الساعة التي يبدأ منها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم .
وتحسب المواعيد المعينة بالشهر أو بالسنة بالتقويم الشمسي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة رقم 15
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإِجراءات المنصوص عليها في المواد (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) ، (7) ، (8) ، (10) من هذا القانون .
المادة رقم 16
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإِجراء .
ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق لغاية الإِجراء .
المادة رقم 17
لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته ، ويزول إذا نزل عنه أو إذا رد على الإِجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً . ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه ، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام .
المادة رقم 18
يجوز تصحيح الإِجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان ، على أن يتم ذلك في الميعاد المقرر قانوناً لإِتخاذ الإِجراء . فإذا لم يكن للإِجراء ميعاد مقرر في القانون حددت المحكمة ميعاداً مناسباً لتصحيحه ولا يعتد بالإِجراء إلا من تاريخ تصحيحه .
المادة رقم 19
إذا كان الإِجراء باطلاً وتوافرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحاً باعتباره الإِجراء الذي توفرت عناصره .
وإذا كان الإِجراء باطلاً في شق منه ، فإن هذا الشق وحده هو الذي يبطل .
ولا يترتب على بطلان الإِجراء بطلان الإِجراءات السابقة عليه أو الإِجراءات اللاحقة إذا لم تكن مبنية عليه .
المادة رقم 20
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإِثبات كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً .
المادة رقم 21
لا يجوز لأي من أعوان القضاء أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوي الخاصة به أو بأزواجه أو بأقربائه أو أصهاره للدرجة الرابعة ، وإلا كان هذا العمل باطلاً .
2 – الكتاب الاول
التداعي أمام المحاكم (22 – 210)
2.1 – الباب الأول
الاختصاص النوعي وتقدير قيمة الدعوى (22 – 30)
المادة رقم 22
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من قاض فرد، ويشار إليها ب”المحكمة الجزئية” بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي لا تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال.
المادة رقم 23
لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في إختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الكلية ، ويكون حكم الإِحالة غير قابل للطعن.
المادة رقم 24
تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاثة قضاة، ويشار إليها ب”المحكمة الكلية” بالحكم ابتدائياً في الدعاوى والمنازعات المدنية والتجارية والعقود الإدارية التي تزيد فيها قيمة الدعوى على مائة ألف ريال، والدعاوى مجهولة القيمة، والدعاوى والمنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية والتركات. ويكون حكمها نهائياً في دعاوى الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، ودعاوى زيارة المحضون والسفر به وسكنه وأجرة الحضانة.
كما تختص بالحكم في الطلبات العارضة أو المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها.
وتختص وحدها دون غيرها بالفصل في دعاوى الإفلاس والصلح الواقي من الإِفلاس ودعاوى الحيازة وغير ذلك من الدعاوى التي ينص القانون على اختصاصها بها بغض النظر عن قيمتها.
وتختص كذلك بالحكم في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلة بها “.
المادة رقم 25
تختص محكمة الإستئناف بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة الكلية ومن قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الكلية .
المادة رقم 26
يكون قاضي الأمور المستعجلة أحد قضاة المحكمة الكلية أو الجزئية ، وفقاً لقواعد الإِختصاص المقررة للحق المتنازع عليه، وتتبع أمامه الإِجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويحكم قاضي الأمور المستعجلة بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق، في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت. على أن هذا لا يمنع من إختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.
ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة في منزله وينظم بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.
ويرفع الإِستئناف عن الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام محكمة الإِستئناف المختصة وفقاً للمادتين السابقتين.
المادة رقم 27
يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول أو عقار أو مجموع من الأموال قام في شأنه نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت إذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه، ويجوز أن يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في “جدول الحراس القضائيين” الذي يصدر بتنظيم أوضاعه وشروط القيد فيه قرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء.
المادة رقم 28
إذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وماله من حقوق وسلطات سرت الأحكام الآتية:
( أ ) يتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته وبرده من غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه، ويجب أن يبذل في المحافظة على المال وإدارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.
(ب) لا يجوز للحارس في غير أعمال الإِدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء.
(جـ) للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه.
( د ) يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من المستندات.
(هـ ) على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى الشأن أو يعينه القاضي.
المادة رقم 29
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. ويدخل في التقدير ما يكون مستحقاً يومئذ من التضمينات والريع والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وكذا طلب ما يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها. وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
ويكون التقدير على أساس آخر طلبات للخصوم.
المادة رقم 30
يراعى في تقدير قيمة الدعاوى ما يأتي:
1- الدعاوى المتعلقة بالمنقول تقدر بقيمته.
2- الدعاوى الخاصة بإيراد، تقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إن كان مؤبداً، وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
3- الدعاوى بطلب صحة عقد أو بإبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
4- الدعاوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله أو فسخه تقدر باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه، قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على إمتداد العقد إليها.
5- الدعاوى بين دائن ومدينة بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه أو بشأن رهن أو حق امتياز أو حق إختصاص، تقدر بقيمة الدين المضمون فإذا كانت مقدمة من الغير بمستحقاته للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
6- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
2.2 – الباب الثاني
رفع الدعوى وقيدها (31 – 39)
المادة رقم 31
ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة وتعلن للمدعى عليه .
ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1-اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو محل عمله أو اسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.
2-اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . فإن لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن كان له .
3-تاريخ تقديم الصحيفة .
4-المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ، واليوم والساعة الواجب الحضور فيهما أمامها .
5-موضوع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها.
المادة رقم 32
تعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ إيداع صحيفتها قلم الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.
المادة رقم 33
على المدعي عند تقديم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أن يؤدي الرسم المقرر كاملاً وأن يقدم صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، وأن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة لدعواه.
المادة رقم 34
يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة بسجل القضايا بعد أن يثبت في أصل الصحيفة وصورها، في حضور المدعى أو من يمثله، تاريخ الجلسة المحددة.
وعلى قلم الكتاب أن يفرد للدعوى ملفاً يودع به أصل الصحيفة المخصصة لقلم الكتاب الدال على سداد الرسم، وأن يسلم صور الصحيفة والإِعلان الخاص بكل من المدعى عليهم في ميعاد لا يجاوز أسبوعاً على الأكثر للجهة المنوط بها الإِعلان لإِعلانها لذوي الشأن ورد الإِعلان إليه.
وللخصوم إيداع مذكراتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات والأوراق المختصة بها إلى اليوم السابق على تاريخ الجلسة المحددة لنظرها. ويجوز لهم إيداعها أثناء المرافعة وفي خلال فترة حجز الدعوى للحكم إذا صرحت لهم المحكمة بذلك.
المادة رقم 35
ميعاد الحضور خمسة أيام أمام المحكمة الجزئية والمحكمة الكلية ومحكمة الإستئناف، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد إلى أربع وعشرين ساعة.
وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرين ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم الإِعلان للخصم نفسه ويعتبر امتناع الخصم عن تسلم الإِعلان في هذه الحالة بمثابة إعلان لشخصه، إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.
ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضى الأمور الوقتية، تعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.
المادة رقم 36
على الجهة المنوط بها تنفيذ الإِعلان أن تقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ تسليمها إليها، إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع أثناء هذا الميعاد، فيجب عندئذ أن يتم الإَعلان قبل الجلسة، وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور.
المادة رقم 37
لا يترتب على عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى. كذلك لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير إخلال بحق المعلن إليه في التأجيل لإِستكمال الميعاد.
المادة رقم 38
إذا لم يتم إعلان الدعوى لليوم المعين للجلسة، جاز تحديد جلسة أخرى وإعلان ذوي الشأن بها.
المادة رقم 39
يجوز للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى أن تحكم على من تسبب بإهماله من العاملين بقلم الكتاب أو ممن يناط بهم تنفيذ الإِعلان بغرامة لا تجاوز مائة ريال. ويكون حكمها في ذلك نهائياً.
2.3 – الباب الثالث
حضور الخصوم وغيابهم (40 – 58)
2.3.1 – الفصل الاول
الحضور والتوكيل بالخصومة (40 – 50)
المادة رقم 40
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم، أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين أو القانونيين المنصوص عليهم في المادتين (16)، (17) من القانون رقم (20) لسنة 1980م بتنظيم مهنة المحاماة المشار إليه.
وللمحكمة أن تقبل في النيابة عن الخصوم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الرابعة.
المادة رقم 41
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه.
ويكفي في إثبات التوكيل أن يقدم الوكيل ورقة بذلك، فإن كانت غير رسمية، وجب أن يكون مصدقاً على توقيع الموكل فيها من الجهة الرسمية المختصة.
وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر.
ويجوز أن يتم التوكيل من الموكل للوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها.
المادة رقم 42
بمجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها.
المادة رقم 43
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإِجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، وإتخاذ الإِجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف. وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج على الخصم الآخر.
المادة رقم 44
لا يصح بغير تفويض خاص الإِقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإِدعاء بالتزوير ولا رد القاضي أو الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
المادة رقم 45
يجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإِنابة صراحة في التوكيل.
المادة رقم 46
إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الإِنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً من ذلك بنص في التوكيل.
المادة رقم 47
كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه، إلا إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في ذات الجلسة.
المادة رقم 48
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزله دون سير إجراءات الدعوى في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين وكيل آخر بدله، أو بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه. ولا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.
المادة رقم 49
يجوز للمحكمة أن تأمر بحضور الخصوم بأنفسهم أمامها في يوم تعينه لذلك، وإذا كان للمطلوب حضوره عذر يمنعه من الحضور، جاز للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها الإِنتقال إليه لتسمع أقواله في ميعاد تعينه لذلك، وعلى كاتب الجلسة أن يعلن الخصم الآخر بهذا الميعاد، وأن يحرر محضراً بأقوال الخصوم يوقع عليه من القاضي والكاتب والخصوم.
المادة رقم 50
لا يجوز لأحد من القضاة ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكانت بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإِفتاء، ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونه قانوناً وعن زوجاتهم وأقاربهم إلى الدرجة الرابعة.
2.3.2 – الفصل الثاني
الغياب (51 – 58)
المادة رقم 51
إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه، أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلبات ما، حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها، وإلا قررت شطبها.
فإذا بقيت الدعوى مشطوبة لمدة تسعين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
المادة رقم 52
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه، كانت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
ولا يجوز للمدعي أن يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصومه طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولى. كما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.
المادة رقم 53
إذا غاب المدعي في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه وحده وأبدى طلبات ما، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة أخرى يعلن بها المدعي فإذا لم يحضر كان للمدعى عليه طلب الحكم في موضوعها، ويكون هذا الحكم حضورياً.
المادة رقم 54
إذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن حضور الجلسة الأولى، أجلت القضية إلى جلسة أخرى مع إعلان المتخلفين. ويكون الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك حضورياً في حقهم جميعاً.
المادة رقم 55
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى. فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية وإعادة إعلان الخصم الغائب. ويكون الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً.
المادة رقم 56
إذا تعدد المدعى عليهم وتخلف بعضهم عن الحضور فعلى المحكمة أن تؤجل القضية إلى جلسة أخرى ويعاد إعلان من لم يحضر مع إنذاره بأن الحكم الذي يصدر يكون حضورياً في حقه.
المادة رقم 57
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية لإِعلانه إعلاناً صحيحاً.
المادة رقم 58
إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
2.4 – الباب الرابع
اجراءات الجلسة ونظامها (59 – 69)
المادة رقم 59
تكون جلسات المحاكم علنية، إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.
ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
المادة رقم 60
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، ويكون له في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، ويكون حكمها غير قابل للطعن.
فإذا كان الإِخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء إنعقاد الجلسة الجزاءات التأديبية التي تملك توقيعها رئاسته الإِدارية.
وللمحكمة إلى ما قبل إنتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.
المادة رقم 61
رئيس الجلسة هو الذي يتولى توجيه الأسئلة إلى الخصوم والشهود، وللأعضاء الجالسين معه أن يوجهوا ما يرون توجيهه من الأسئلة، بعد التشاور مع الرئيس.
المادة رقم 62
يجب الإِستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة, ولا يجوز مقاطعتهم إلا إذا خرجوا عن موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع فيها أو تعدوا على النظام أو وجه بعضهم إلى بعض سباً أو طعنوا في حق أجنبي عن الخصومة.
ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.
المادة رقم 63
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات.
المادة رقم 64
يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء إنعقادها، وبإحالته إلى الشرطة لإِجراء ما يلزم فيه. وإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضى الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.
المادة رقم 65
للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء إنعقادها جنحة تَعَدٍّ على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة، وتحكم عليه فوراً بالعقوبة.
وللمحكمة أيضاً أن تحاكم من شهد زوراً بالجلسة، وتحكم عليه بالعقوبة المقررة لشهادة الزور.
ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذاً ولو حصل إستئنافه.
المادة رقم 66
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى، إثبات ما اتفقوا عليه في محضر الجلسة، ويوقع على المحضر منهم أو من وكلائهم. فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، ألحق الإتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته للخصوم وفقاً للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام.
المادة رقم 67
تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة، وعلى من يتسبب منهم في تأجيل الدعوى بسبب كان في الإِمكان إبداؤه في جلسة سابقة، بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة.
ويكون للقرار الصادر بالغرامة، ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
ويجوز للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة، أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً. وإذا مضت مدة الوقف عجل قلم الكتاب الدعوى بناء على طلب أحد الخصوم لأقرب جلسة تقع بعدها يعلن الخصوم إليها. فإذا تبين أن المدعي لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
المادة رقم 68
لغة المحاكم هي اللغة العربية. على أن للمحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون هذه اللغة بواسطة مترجم يؤدي اليمين القانونية قبل القيام بمهمته، بأن يقوم بالترجمة بالذمة والصدق.
المادة رقم 69
تصدر الأحكام وتنفذ باسم حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر.
2.5 – الباب الخامس
الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة (70 – 82)
2.5.1 – الفصل الاول
الدفوع (70 – 74)
المادة رقم 70
الدفع بعدم إختصاص المحكمة والدفع ببطلان أوراق التكليف بالحضور وسائر الدفوع المتعلقة بالإِجراءات، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن.
ويحكم في هذه الدفوع على استقلال قبل النظر في موضوع الدعوى ما لم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها على حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإِجراءات معاً، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.
المادة رقم 71
الدفع بعدم قبول الدعوى لإِنعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى.وإذا رأت محكمة الدرجة الأولى أن الدفع بعدم قبول الدعوى لإِنتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإِعلان ذي الصفة.
المادة رقم 72
بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور، الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن اليه في الجلسة أو بايداع مذكرة بدفاعه.
المادة رقم 73
الدفع بعدم اختصاص المحكمة لإِنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى.
المادة رقم 74
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
2.5.2 – الفصل الثاني
الإدخال والتدخل (75 – 78)
المادة رقم 75
للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها. ويتبع في إختصام الغير الإِجراءات والمواعيد المقررة في رفع الدعوى.
المادة رقم 76
للمحكمة، ولو من تلقاء نفسها، أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإِظهار الحقيقة في الدعوى أو من تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو إلتزام لا يقبل التجزئة أو من يضار من الحكم في الدعوى.
وتعين المحكمة ميعاداً لحضور من تأمر بإدخاله، وتكلف قلم الكتاب بإعلانه، أو تعين من يقوم من الخصوم بإدخاله، ويكون ذلك بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وللخصم المدخل في الدعوى أن يطلب إخراجه منها.
المادة رقم 77
على المحكمة إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإِدخال ضامن فيها، ويكون إدخال الخصم للضامن بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
وتقضي المحكمة في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما كان ذلك ممكناً وإلا فصلت في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلى الدعوى الأصلية، يكون الحكم الصادر على الضامن، عند الاقتضاء، حكماً للمدعي الأصلي ولو لم يكن قد وجه إليه طلبات.
وإذا رأت المحكمة أن طلب الضمان لا أساس له، جاز لها الحكم على مدعي الضمان بالتضمينات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى.
المادة رقم 78
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى
ويكون التدخل بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.
ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
وتحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بالتدخل. ولا يجوز أن يترتب على التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.
وتحكم المحكمة في موضوع طلب التدخل مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا إستبقت موضوع طلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه.
2.5.3 – الفصل الثالث
الطلبات العارضة (79 – 82)
المادة رقم 79
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.ولا تقبل الطلبات بعد إقفال باب المرافعة.
المادة رقم 80
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:-
( أ ) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
(ب) ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(جـ) ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه ومتصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
( د ) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
( هـ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
المادة رقم 81
للمدعي عليه أن يقدم من الطلبات العارضة:
( أ ) طلب المقاصة القضائية.
(ب ) طلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء فيها.
(جـ) أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
( د ) أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.
(هـ ) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.
المادة رقم 82
تحكم المحكمة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة.
ولا يجوز أن يترتب على الطلبات العارضة إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للحكم فيها.
وتحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه، إلا إذا كان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفاً على الحكم في الطلب العارض.
2.6 – الباب السادس
وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها (83 – 97)
2.6.1 – الفصل الاول
وقف الخصومة (83 – 84)
المادة رقم 83
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لإِتفاقهم، ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإِجراء ما.وإذا لم يجعل أحد الخصوم الدعوى في العشرين يوماً التالية لنهاية ستة الأشهر، اعتبر المدعي تاركاً دعواه، والمستأنف تاركاً أستئنافه.
المادة رقم 84
في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم.
وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.
2.6.2 – الفصل الثاني
انقطاع الخصومة (85 – 87)
المادة رقم 85
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فيجوز للمحكمة أن تقضي فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية، أو أن تؤجلها بناء على طلب من قام مقام الذي توفي أو من فقد أهلية الخصومة أو من زالت صفته أو بناء على طلب الطرف الآخر.
وتعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة.
ولا ينقطع سير الخصومة بوفاة الوكيل ولا بإِنقضاء وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفي وكيله أو إنقضت وكالته، ليعين له وكيلاً جديداً.
المادة رقم 86
يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت سارية في حق الخصوم، وبطلان جميع الإِجراءات التي تحصل أثناء الإِنقطاع.
المادة رقم 87
تستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء على طلب الطرف الآخر، أو بتكليف بالحضور يعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت الخصومة بسببه.
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها، وارث المتوفي أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.
2.6.3 – الفصل الثالث
سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة (88 – 92)
المادة رقم 88
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو إمتناعه، أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الإِنقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثه خصمه الذي توفي، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.
وتسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص، ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها.
المادة رقم 89
يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلى المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع إذا عجل المدعي دعواه بعد إنقضاء السنة.
ويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين أو المستأنفين وإلا كان غير مقبول.
المادة رقم 90
يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإِثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا في الإِجراءات السابقة لتلك الأحكام أو القرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها.
على أن هذا السقوط لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها.
المادة رقم 91
متى حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف اعتبر الحكم المستأنف نهائياً في جميع الأحوال.
المادة رقم 92
في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.
2.6.4 – الفصل الرابع
ترك الخصومة (93 – 97)
المادة رقم 93
يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بإعلان يوجهه لخصمه، أو ببيان صريح في مذكرة موقعة منه أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في محضرها.
المادة رقم 94
لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتف لإِعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.
المادة رقم 95
يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
المادة رقم 96
إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً اعتبر الإِجراء أو الورقة كأن لم يكن.
المادة رقم 97
لنزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به.
2.7 – الباب السابع
عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيهم (98 – 116)
المادة رقم 98
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يردُّه أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:
1. إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
2. إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
3. إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له ، أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها أو أحد الشركاء المتضامنين فيها، وكان لهذا العضو أو المدير أو الشريك مصلحة شخصية في الدعوى.
4. إذا كان له أو لزوجته، أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه، مصلحة في الدعوى القائمة.
5. إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى، أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل إشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً، أو كان قد أدى شهادة فيها.
6. إذا كان بينه وبين أحد القضاة الذين يجلسون معه في دائرة واحدة، أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
المادة رقم 99
يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر، ولو تم باتفاق الخصوم.
المادة رقم 100
يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
1. إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها.
2. إذا وجدت له أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
3. إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
4. إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده، أو كان هو قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها.
5. إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
المادة رقم 101
على القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يُعلم المحكمة في غرفة المشورة بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي عن نظر الدعوى.
وإذا كانت المحكمة مؤلفة من قاض فرد، يعرض القاضي أسباب التنحي على رئيس المحكمة الابتدائية ليأذن له بالتنحي.
المادة رقم 102
يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
المادة رقم 103
إذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده.
ويجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط حق طالبه فيه.
وإذا كان الرد في حق قاض منتدب، فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادراً في حضور طالب الرد، فإن كان صادراً في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به.
المادة رقم 104
يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة، أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
وفي جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره، متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.
المادة رقم 105
” لا يجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد “.
المادة رقم 106
” يحصل الرد بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير.
ويجب أن يشتمل تقرير الرد على أسبابه وأن ترفق به الأوراق والمستندات المؤيدة له.
وعلى الطالب أن يودع عند التقرير بالرد ثلاثة آلاف ريال على سبيل الكفالة وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم “.
المادة رقم 107
” يجب على قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة من إبداع التقرير قلم الكتاب، وعلى الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فوراً “.
المادة رقم 108
” على القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة عن وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لاطلاعه على تقرير الرد.
فإذا لم يجب في الميعاد المذكور عن أسباب الرد أو اعترف بها في إجابته وكانت هذه الأسباب تصلح قانوناً للرد أصدر رئيس المحكمة قراراً بقبول طلب الرد وبتنحية القاضي “.
المادة رقم 109
” إذا أنكر القاضي أسباب الرد، يُعين رئيس المحكمة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة الدائرة التي تتولى نظر طلب الرد. وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظره، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة (104) من هذا القانون، وعلى تلك الدائرة أن تقوم بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه بعد سماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، ويُتلى الحكم في جلسة علنية.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه “.
المادة رقم 110
” على رئيس المحكمة، في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعه في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد، دون التقيد بأحكام المادة (108) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يكون الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن “.
المادة رقم 111
” تحكم المحكمة على طالب الرد، عند رفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله، بالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وبمصادرة الكفالة. وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال.
وفي جميع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاة المطلوب ردهم .
وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة ” .
المادة رقم 112
الغيت بالقانون رقم 13 لسنة 2005.
المادة رقم 113
الغيت بالقانون رقم 13 لسنة 2005.
المادة رقم 114
يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً. ومع ذلك يجوز للمحكمة في حال الإستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاض بدلاً ممن طلب رده.
كذلك يجوز طلب الندب إذا صدر الحكم الإبتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالإستئناف.
المادة رقم 115
إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد، أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة.
المادة رقم 116
إذا رفع القاضي دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإِختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى، وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها.
2.8 – الباب الثامن
الأحكام (117 – 140)
2.8.1 – الفصل الاول
إصدار الأحكام (117 – 130)
المادة رقم 117
تكون المداولة في الأحكام، سراً بين القضاة مجتمعين.
المادة رقم 118
لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً.
المادة رقم 119
لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقاً أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها، وإلا كان العمل باطلاً.
المادة رقم 120
تصدر الأحكام بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين، وجب أن ينضم أحداث القضاة لأحد الآراء الصادرة من الأقدم لتحقيق الأغلبية المطلوبة وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.
المادة رقم 121
ينطق بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه. ويكون النطق في جلسة علنية، وإلا كان الحكم باطلاً.
ويجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يكون قد وقع مسودته.
ويجب في جميع الأحوال أن تودع بقلم الكتاب مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعاً عليها من الرئيس، والقضاة عند النطق بالحكم وإلا كان باطلاً.
المادة رقم 122
يجوز للمحكمة عقب إنتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها.
المادة رقم 123
إذا اقتضى الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية، صرحت المحكمة بذلك في الجلسة، مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به وبيان أسباب التأجيل في محضر الجلسة.
المادة رقم 124
لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في محضر الجلسة.
المادة رقم 125
تحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقه وأسبابه بالملف، ولا تعطى منها صور، ولكن يجوز للخصوم الإِطلاع عليها على حين إتمام نسخة الحكم الأصلية.
المادة رقم 126
يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره ومكانه، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته، وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم.
كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.
والقصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.
المادة رقم 127
يوقع رئيس الجلسة وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق، وتحفظ في ملف الدعوى وذلك في خلال سبعة أيام من إيداع المسودة.
المادة رقم 128
تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية. ولا تسلم إلا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، ولا تسلم له إلا إذا كان الحكم جائزاً تنفيذه.
المادة رقم 129
إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى، جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإِجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.
المادة رقم 130
لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم إلا في حال ضياع الصورة الأولى، ويرفع طلب تسليم الصورة الثانية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، بصحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى خصمه الآخر.
2.8.2 – الفصل الثاني
مصاريف الدعوى (131 – 137)
المادة رقم 131
يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى. ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا تعدد المحكوم عليهم، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي، أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه.
المادة رقم 132
للمحكمة أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
المادة رقم 133
إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصاريف أو الحكم بتقسيم المصاريف بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها، كما يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما.
المادة رقم 134
يحكم بمصاريف التدخل على المتدخل إذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله أو برفض طلباته.
المادة رقم 135
يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد.
ومع عدم الإِخلال بحكم الفقرة السابقة، يجوز للمحكمة عند إصدار الحكم الفاصل في الموضوع أن تحكم بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال على الخصم الذي يتخذ إجراء أو يبدي طلباً أو دفعاً أو دفعاً بسوء نية.
المادة رقم 136
تقدر مصاريف الدعوى في الحكم إن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم، بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له، ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري على هذا الأمر السقوط المقرر في المادة(146).
المادة رقم 137
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة السابقة، ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإِعلان الأمر، ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام.
2.8.3 – الفصل الثالث
تصحيح الأحكام وتفسيرها (138 – 140)
المادة رقم 138
لا يؤثر في صحة الحكم ما يقع فيه من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وتتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من هذه الأخطاء وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم، من غير مرافعة، ويدون كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
ولا يجوز الطعن في القرار الذي يصدر برفض التصحيح إلا مع الطعن في الحكم نفسه، أما القرار الصادر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على إستقلال إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بطريق الطعن الجائز في الحكم موضوع التصحيح.
المادة رقم 139
يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويدون كاتب الجلسة الحكم الصادر بالتفسير بهامش الحكم الأصلي، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذي يفسره، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
المادة رقم 140
إذا أغلفت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
2.9 – الباب التاسع
الأوامر على العرائض (141 – 146)
المادة رقم 141
في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في إستصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين وتشتمل على وقائع الطلب وأسانيده، وتشفع بها المستندات المؤيدة لها.
المادة رقم 142
يجب على القاضي أن يصدر أمره بالقبول أو الرفض بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر.
ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصداره الأمر الجديد وإلا كان باطلاً.
المادة رقم 143
يجب على قلم الكتاب حفظ أصل العريضة، وتسليم الطالب النسخة الثانية منها مكتوباً عليها صورة الأمر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.
المادة رقم 144
للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً.. ويكون التظلم بالإِجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة.
المادة رقم 145
يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية في أية حالة تكون عليها، ولو أثناء المرافعة بالجلسة.
المادة رقم 146
يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من إستصدار أمر جديد.
2.10 – الباب العاشر
أوامر الأداء (147 – 154)
المادة رقم 147
إستثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوي إبتداء، للدائن بدين من النقود، إذا كان معين المقدار وحال الأداء، وكان ثابتاً بالكتابة، سواء بسند عادي أو بورقة من الأوراق التجارية القابلة للتظهير واقتصر الدائن في رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الإِحتياطي لأحدهم، أن يستصدر من قاضى المحكمة المدنية المختصة أمراً بأدائه، بعد أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل.
ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول، ويقوم الإِحتجاج بعدم الدفع ((بروتستو عدم الدفع)) مقام هذا التكليف.
ولا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا كان مصحوباً بما يدل على أداء الرسم كاملاً.
المادة رقم 148
يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وكيله، يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي ميعاد التظلم المنصوص عليه في المادة (151).
ويجب أن تحرر العريضة من نسختين متطابقتين، وأن تشتمل على وقائع الطلب وأسانيده واسم المدين كاملاً ومحل إقامته، وترفق بها المستندات المؤيدة لها، وأن يعين الطالب فيها موطناً مختاراً له في قطر إذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها.
ويجب أن يصدر الأمر على إحدى نسختي العريضة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تقديمها، وأن يبين المبلغ الواجب أداؤه من أصل وملحقات ومصروفات.
المادة رقم 149
إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر، وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة، وعلى قلم الكتاب إعلان خصمه إليها.ولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.
المادة رقم 150
يعلن المدين لشخصه أو في موطنه بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء.وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليها بالأداء كأن لم تكن إذا لم يتم إعلانها للمدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
المادة رقم 151
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، ويحصل التظلم بتكليف الدائن الحضور أمام المحكمة المختصة وتراعى في التكليف بالحضور الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى.
ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا كان باطلاً ويبدأ ميعاد استئناف الأمر، من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن.
ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئناف.
المادة رقم 152
يعتبر المتظلم في حكم المدعي. وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإِجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى،
وإذا تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم، تحكم المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار التظلم كأن لم يكن.
المادة رقم 153
تسري على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه الأحكام الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي يبينها هذا القانون.
المادة رقم 154
إذا أراد الدائن في حكم المادة (147) حجز ما يكون لمدينه لدى الغير، وفي الأحوال التي يجوز للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء، وذلك استثناء من أحكام المواد (363)، (401)، (446) من هذا القانون.
وعلى الدائن خلال ثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يقدم طلب الأداء وصحة إجراءات الحجز إلى القاضي المذكور، ويجب أن تشتمل ورقة تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه إخطاره بتقديم هذا الطلب وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
وفي حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتنع إصدار الأمر بالأداء، وتحدد جلسة لنظر الدعوى وفقاً للمادة (149). ويحصّل من الدائن في أحوال الحجز المنصوص عليها في هذا المادة ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجز.
2.11 – الباب الحادي عشر
طرق الطعن في الأحكام (155 – 184)
2.11.1 – الفصل الاول
أحكام عامة (155 – 162)
المادة رقم 155
لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 156
لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة، سواء أكانت قطعية أم متعلقة بالإِثبات أم بسير الاجراءات، إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.
المادة رقم 157
يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور، وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.
كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.
ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي.
ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم ومن أعلن إليه.
المادة رقم 158
يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي، ويجوز إعلانه في الموطن المختار المبين في ورقة إعلان الحكم.
وإذا كان المطعون ضده هو المدعي، ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى موطنه الأصلي، جاز إعلانه بالطعن في موطنه المختار المبين في هذه الصحيفة.
المادة رقم 159
يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.
المادة رقم 160
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه. ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته، وإنقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الوارث إن كان.
المادة رقم 161
إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن، جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلى ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ومتى تم رفع الدعوى وإعلانه على الوجه المتقدم، وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي، أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفي أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلانه على من فقد أهليته، أو إلى من توفي من كان يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، على أن يعاد إعلان الطعن إلى من يقوم مقام الخصم، لشخصه أو موطنه، قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.
المادة رقم 162
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه، ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.
على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن في أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه، منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم.
كما يفيد الضامن وطالب الضمان من الطعن المرفوع من أيهما في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية إذا تحدد دفاعهما فيها. وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه.
2.11.2 – الفصل الثاني
الأستئناف (163 – 177)
المادة رقم 163
” للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.
ويجوز الاتفاق ولو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً، ولا يجوز استئناف الحكم في هذه الحالة إلا إذا كان هناك بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وعلى المستأنف في هذه الحالة أن يودع خزانة محكمة الاستئناف عند تقديم الاستئناف مائتي ريال على سبيل الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، وتصادر الكفالة بقوة القانون إذا حكم بعدم قبول الاستئناف أو بعدم جوازه أو ببطلانه، وذلك دون إخلال بحق الخصم في طلب التضمينات إذا كان لها وجه “.
المادة رقم 164
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويكون ميعاد الاستئناف عشرين يوماً في المسائل المستعجلة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة رقم 165
إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم، فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
المادة رقم 166
استئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتماً استئناف جميع الأحكام التي سبق صدورها في القضية، ما لم تكن قد قبلت صراحة، وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة (169) .
واستئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتماً استئناف الحكم الصادر في الطب الأصلي. وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الأصلي ولو بعد فوات الميعاد.
المادة رقم 167
يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف، وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الإِستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة.
المادة رقم 168
على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف أن يقيد عريضة الاستئناف في سجل المحكمة المعد لذلك يوم تقديمها، وأن يطلب في اليوم التالي ضم ملف الدعوى الابتدائية.
وعلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه
وتحكم المحكمة المرفوع إليها الاستئناف على من يهمل في طلب ضم الملف أو في إرساله في الميعاد بغرامة لا تجاوز مائتي ريال بحكم غير قابل للطعن.
المادة رقم 169
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
المادة رقم 170
تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك الى محكمة الدرجة الاولى.
المادة رقم 171
يجب على المحكمة إذا ألغت الحكم الصادر في الطلب الأصلي أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في الطلبات الاحتياطية.
المادة رقم 172
لا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي الأجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات.
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه والإِضافة إليه.
المادة رقم 173
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ولا يجوز التدخل في الاستئناف إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.
المادة رقم 174
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالاجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه.
فإذا رفع الاستئناف المقابل بعد مضي ميعاد الاستئناف، أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلي، اعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.
المادة رقم 175
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الاستئناف إذا نزل المستأنف وهو يترك الخصومة عن حقه موضوع الدعوى، أو إذا كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك ولو لم ينزل المستأنف عن حقه.
المادة رقم 176
الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الاستئناف الفرعي، وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء على ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
المادة رقم 177
تسري على الدعوى أمام المحكمة المرفوع إليها الاستئناف القواعد التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، سواء فيما يتعلق بالاجراءات أو بالأحكام، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2.11.3 – الفصل الثالث
التماس إعادة النظر (178 – 184)
المادة رقم 178
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:
1-إذا وقع من الخصم أو من وكيله غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا أقر الخصم بعد الحكم، بتزوير الأوراق التي بني عليها، أو إذا قضى بتزويرها.
3- إذا كان الحكم قد بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
5- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه.
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
المادة رقم 179
ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليه في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة القاطعة ويبدأ الميعاد في الحالات الثلاث المنصوص عليها في الفقرات الخامسة والسادسة والسابعة من المادة السابقة من وقت إعلان الحكم.
المادة رقم 180
يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
المادة رقم 181
لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب منها ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المطعون عليه.
المادة رقم 182
تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع.
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
المادة رقم 183
إذا حكم برفض الالتماس يحكم على الملتمس بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، ويجوز الحكم على الملتمس بالتعويضات إن كان له وجه.
المادة رقم 184
الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس.
ويحل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى محل الحكم السابق، وترد الكفالة إلى الملتمس.
2.12 – الباب الثاني عشر
اعتراض الخارج عن الخصومة (185 – 189)
المادة رقم 185
يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر منهم
المادة رقم 186
يرفع الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يختصم فيه المحكوم له والمحكوم عليه. ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه وأسباب الاعتراض وإلا كانت باطلة .
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
وعلى المعترض أن يودع- عند تقديم الاعتراض- على سبيل الكفالة مائة ريال إذا كان الحكم المعترض عليه صادراً من المحكمة المدنية الصغرى أو المحكمة المدنية الكبرى ، ومائتي ريال إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الاعتراض إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة. ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين إذا أقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الاعتراض.
ويعفى من إيداع هذه الكفالة من يعفون من الرسوم القضائية، كما تعفى الحكومة من إيداعها . وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
المادة رقم 187
يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعاً لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو كانت أدنى من المحكمة التي أصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض إلا بدعوى أصلية ترفع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم.
المادة رقم 188
يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.
المادة رقم 189
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع إليها بوقفه لأسباب جدية.
ويترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.
وإذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها أن تلغي الحكم المعترض عليه أو تعدله إلا بالنسبة لأجزائه الضارة بالمعترض.
ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه، ويجوز استئنافه طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
2.13 – الباب الثالث عشر
التحكيم (190 – 210)
المادة رقم 190
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بوثيقة تحكيم خاصة، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.
ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة، ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح، وإلا كان التحكيم باطلاً.
ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
ولا يصح التحكيم إلا لمن له أهلية التصرف في حقوقه.
المادة رقم 191
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة رقم 192
يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن حقوقهم في الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا ثار نزاع بصدد تنفيذ عقد اشتمل على شرط التحكيم، ورفع أحد طرفيه دعوى أمام المحكمة المختصة، جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكيم في صورة دفع بعدم قبول الدعوى.
المادة رقم 193
لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جزائية، أو مفلساً، ما لم يرد إليه اعتباره.
وإذا تعدد المحكمون، وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً، والا كان التحكيم باطلاً.
ومع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة، يجب تعيين أشخاص المحكمين في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل.
المادة رقم 194
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة، ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة، ولا يجوز له بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير سبب جدي، وإلا جاز الحكم عليه للخصوم بالتعويض.
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً، أو بحكم من المحكمة. ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم، ويطلب الرد بالاجراءات ولذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم.
ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في ميعاد خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم.
ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).
المادة رقم 195
إذا وقع النزاع، ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين، أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل منه، أو قام مانع من مباشرته له، ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم، جاز لأي منهم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اختصاصها أصلاً نظر النزاع تعيين من يلزم من المحكمين، ويرفع الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.وتنظر المحكمة الطلب بحضور الخصوم الآخرين، أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور، ولا يجوز الطعن في حكمها بتعيين المحكمين، بالاستئناف. أما حكمها برفض تعيين المحكمين فيكون قابلاً للاستئناف طبقاً للقواعد المبينة في المادة (205).
المادة رقم 196
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون.ويترتب على الانقطاع الآثار المقررة في هذا القانون.
المادة رقم 197
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم ما لم يرتض الخصوم امتداده
وإذا لم يشترط الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يحكموا خلال ثلاثة أشهر من قبولهم للتحكيم.
وإذا لم يصدر المحكمون حكمهم خلال الميعاد المشروط في وثيقة التحكيم أو خلال الأجل المحدد في الفقرة السابقة، أو تعذر عليهم ذلك لسبب قهري، جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لاضافة مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو لتعيين محكمين آخرين.
وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده، يمتد الميعاد المحدد لإصدار حكم التحكيم إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع.
المادة رقم 198
يصدر المحكمون حكمهم غير مقيدين بإجراءات المرافعات المنصوص عليها في هذا القانون عدا ما نص عليه في هذا الباب ويكون حكمهم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا مفوضين بالصلح، وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.
وإذا تم الاتفاق على التحكيم في قطر، كانت قوانين دولة قطر هي الواجبة التطبيق على عناصر المنازعة، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة رقم 199
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين، أو طعن بتزوير في ورقة، أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر، وقف المحكمون عملهم ووقف الميعاد المحدد للحكم على أن يصدر حكم نهائي في تلك المسألة العارضة.
المادة رقم 200
يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثيقة التحكيم وما يقدم إليهم من الخصوم، وعلى المحكمين أن يحددوا للخصوم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، وعلى الخصوم أن يقدموا للمحكمين جميع ما لديهم من الأوراق والمستندات التي في حوزتهم وأن ينفذوا جميع ما يطلبه المحكمون منهم.
ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إصدار قرار بإبراز أي مستند ضروري للتحكيم يكون في حوزة الغير، أو تكليف شاهد بالحضور لأداء الشهادة أمام الهيئة.
ولهيئة التحكيم أن تحلف الشهود اليمين، ويعتبر من أدى شهادة كاذبة أمامها مرتكباً لجريمة شهادة الزور أمام المحكمة ويجوز للجهة المختصة، بعد إبلاغها من الهيئة، إجراء التحقيق معه بشأنها وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لها.
المادة رقم 201
يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لاجراء ما يأتي:
1.الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع منهم عن الاجابة، بالجزاءات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون .
2.الأمر بالإِنابات القضائية التي يقتضيها الفصل في النزاع.
المادة رقم 202
يصدر حكم المحكمين بعد المداولة بأغلبية الآراء ويجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين
ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته ولو قبل النطق به أو إيداعه.
المادة رقم 203
جميع أحكام المحكمين. ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق، يجب إيداع أصلها بمعرفة أحدهم، مع أصل وثيقة التحكيم، قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدورها ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع، ويبلغ صورته إلى المحتكمين.
وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف، كان الإِيداع في قلم كتاب محكمة الاستئناف.
المادة رقم 204
لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفيذ، إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها، بناء على طلب أي من ذوي الشأن.
ويصدر القاضي الأمر بالتنفيذ بعد الإِطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم، وبعد التثبت من أنه لا يوجد ما يمنع من تنفيذه ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم ويختص القاضي الآمر بالتنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ الحكم.
المادة رقم 205
أحكام المحكمين يجوز استئنافها طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إيداع أصل الحكم قلم كتاب المحكمة، ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة.
ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح، أو كانوا محكمين في الاستئناف، أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الاستئناف.
المادة رقم 206
فيما عدا الحالتين الخامسة والسادسة من المادة (178)، يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر طبقاً للقواعد المقررة لذلك، فيما يتعلق بأحكام المحاكم.
ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.
المادة رقم 207
يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين في الأحوال الآتية:
1. إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم. أو بناء على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الوثيقة، أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب.
2. إذا خولفت الفقرات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة من المادة (190) أو الفقرة الأولى من المادة (193).
3. إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون، أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين.
4. إذا وقع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم.
المادة رقم 208
يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمين وقف تنفيذه، ما لم تقض المحكمة باستمرار التنفيذ.
المادة رقم 209
يجوز للمحكمة التي يرفع إليها طلب بطلان حكم التحكيم أن تؤيد هذا الحكم أو أن تحكم ببطلانه كله أو بعضه.
ويجوز لها في حالة الحكم ببطلان حكم التحكيم كله أو بعضه أن تعيد القضية إلى المحكمين لاصلاح ما شاب حكمهم، أو أن تفصل في النزاع بنفسها إذا وجدت أنه صالح للفصل فيه.
ويكون الحكم الذي تصدره غير قابل للطعن فيه بالمعارضة، ولكن يجوز استئنافه طبقاً للأوضاع المقررة في القانون.
المادة رقم 210
تحدد أجور المحكمين باتفاق الخصوم عليها في وثيقة التحكيم أو في اتفاق لاحق، وإلا فتحددها المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع، بناء على طلب أحد ذوي الشأن، في حضور باقيهم أو في غيبتهم بعد تكليفهم بالحضور، ويكون قراراها نهائيا.
3 – الكتاب الثاني
الإثبات (211 – 361)
3.1 – الباب الأول
أحكام عامة (211 – 215)
المادة رقم 211
على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
المادة رقم 212
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجه فيها وجائزاً قبولها.
المادة رقم 213
لا يجوز للقاضي الحكم بعلمه الشخصي الذي حصله خارج المحكمة.
المادة رقم 214
الأحكام الصادرة باجراءات الاثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً.
وإذا كان الحكم صادراً بالتحقيق، وجب أن تبين فيه الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والمكان والميعاد اللذين يجب أن يتم فيهما.
ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من يحضر جلسة النطق بها. وكذلك يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإِثبات وإلا كان العمل باطلاً.
ويكون الإِعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.
المادة رقم 215
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإِثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإِجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
3.2 – الباب الثاني
الأدلة الكتابية (216 – 259)
3.2.1 – الفصل الاول
المحررات الرسمية (216 – 219)
المادة رقم 216
المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فإذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العُرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
المادة رقم 217
المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.
المادة رقم 218
إذا كان أصل المحرر الرسمي موجوداً فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل. وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
المادة رقم 219
إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الآتي:
( أ ) يكون للصورة الرسمية الأصلية، تنفيذية كانت أو غير تنفيذية، حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
(ب) ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصور الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
(جـ) أما ما يؤخذ من صور رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعاً للظروف.
3.2.2 – الفصل الثاني
المحررات العرفية (220 – 227)
المادة رقم 220
يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإِنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإِمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه، لا يقبل منه إنكار الخط أو الإِمضاء أو الختم أو بصمة الإِصبع.
المادة رقم 221
لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
( أ ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
(جـ) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص.
( د ) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة، أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
(هـ ) من يوم وقوع حادث آخر يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.
المادة رقم 222
تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإِثبات. وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضاً. إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعاً عليه من مرسلها. وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك. وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
المادة رقم 223
كل ما هو مبين في دفاتر التجار لا يكون حجة على غير التجار، إلا أنه يجوز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين على ضوء البيانات المثبتة في الدفاتر وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
المادة رقم 224
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين، أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى.
المادة رقم 225
إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه دون مبرر عن إبراز دفاتره.
المادة رقم 226
لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة لمن صدرت منه، ولا تكون حجة عليه إلا في الحالتين الآتيتين:
1. إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
2. إذا ذكر فيها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته.
المادة رقم 227
التأشير على سند بما يفيد براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه، مادام السند لم يخرج قط عن حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا ثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
3.2.3 – الفصل الثالث
طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده (228 – 233)
المادة رقم 228
يجوز للخصم أن يطلب الزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده وذلك في الأحوال الآتية:
1. إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها.
2. إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لإِلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
3. إذا استند إليهما خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ويجب أن يبين في الطلب:
1. أوصاف الورقة التي تعينها.
2. فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح.
3. الواقعة التي يستشهد عليها بها.
4. الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم.
5. وجه إلزام الخصم بتقديمها.
ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الأحكام المتقدمة.
المادة رقم 229
إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها.
المادة رقم 230
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها.
المادة رقم 231
إذا قدم الخصم ورقة للاستدلال بها في الدعوى، فلا يجوز له سحبها بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من المحكمة، بعد أن تحفظ صورة منها في ملف الدعوى مؤشراً عليها من قلم الكتاب بمطابقتها.
المادة رقم 232
يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإِلزامه بتقديم ورقة تحت يده، وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة رقم 233
كل من حاز شيئاً أو أحرزه، يلتزم بعرضه على من يدعي حقاً متعلقاً به، متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه، فإذا كان الأمر متعلقاً بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه.
ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض، ما لم يعين القاضي مكاناً آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً. وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
3.2.4 – الفصل الرابع
إثبات صحة المحررات (234 – 259)
المادة رقم 234
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الاثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة رقم 235
إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة أصبعه، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه، تعين على من أنكر الإِدعاء بالتزوير.
المادة رقم 236
يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم كتاب المحكمة تبين فيه كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كان باطلاً.
يجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في عشرة الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه.
المادة رقم 237
على مدعي التزوير أن يسلم قلم كتاب المحكمة الورقة المطعون فيها إن كانت تحت يده أو صورتها المعلنة إليه . فإن كانت الورقة تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعها قلم كتاب المحكمة.
المادة رقم 238
إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر المدعى بتزويره، اعتبرت صورته التي قدمها مدعي التزوير صحيحة مطابقة لأصلها. فإذا لم يكن مدعي قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل المحرر أو بموضوعه.
المادة رقم 239
إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز للمحكمة بعد إطلاعها على تقرير التزوير أن تكلف فوراً أحد أفراد الشرطة بتسلم ذلك المحرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب.
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه، اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
المادة رقم 240
يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بياناً كافياً ويوقعه رئيس الجلسة وكاتبها والخصوم، ويجب التوقيع على المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب، ويحفظ في قلم كتاب المحكمة.
المادة رقم 241
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
المادة رقم 242
يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والاجراءات التي رأت إثباتها ويشتمل منطوقه على:
1. تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
2. تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
3. الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة (240) .
4. ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض.
المادة رقم 243
يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
المادة رقم 244
على الخصوم أن يحضروا في الموعد المحدد لتقديم ما تحت أيديهم من أوراق المضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإِثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
المادة رقم 245
على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للإِستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.
المادة رقم 246
تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع.
المادة رقم 247
لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا:
( أ ) الخط أو الإِمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع الموضوع على محررات رسمية.
(ب) الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه.
(جـ) خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه.
المادة رقم 248
يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها إذا تعذر ذلك على الخصوم، أو أن تنتقل مع الخبير إلى محلها للإِطلاع عليها بغير نقلها.
المادة رقم 249
في حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب، تقوم الصورة التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت موقعه من القاضي والكاتب والموظف الذي سلم الأصل. ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قلم الكتاب ويصير إلغاؤها.
المادة رقم 250
يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
المادة رقم 251
تراعى فيما يتعلق بأولى الخبرة القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة.
المادة رقم 252
لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت إليه.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.
المادة رقم 253
الحكم بالتحقيق عملاً بالمادة (241) يقف صلاحية المحرر للتنفيذ، دون إخلال بالاجراءات التحفظية.
المادة رقم 254
إذا ثبت تزوير المحرر، أرسلته المحكمة مع صورة المحاضر المتعلقة به إلى الشرطة لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
أما إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في إدعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال
ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما إدعاه.
المادة رقم 255
للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة رقم 256
يجوز للمحكمة ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة، أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة رقم 257
إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إثبات صحته، أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة.
المادة رقم 258
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمه أصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة.
فإذا حضر المدعي عليه وأقر، أثبتت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعي
ويعتبر المحرر معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
وإذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال.
وإذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإِمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، تعين عليه الادعاء بالتزوير، وفي هذه الحالة يجري التحقيق طبقاً للقواعد المتقدمة.
المادة رقم 259
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعى المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد سالفة الذكر.
3.3 – الباب الثالث
شهادة الشهود (260 – 297)
المادة رقم 260
في غير المواد التجارية. إذا زادت قيمة التصرف على خمسة آلاف ريال، أو كان غير محدد القيمة، لم يجز إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف.
ويجوز الاثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسة آلاف ريال لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته عن خمسة آلاف ريال، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة، ولو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئياً بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة رقم 261
لا يجوز الإِثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف ريال:
( أ ) فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
(جـ) إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف ريال ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة رقم 262
استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز الاثبات بالبينة فيما زاد على خمسة آلاف ريال في الأحوال الآتية:
1. إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة. وكل كتابة تصدر من الخصم من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
2. إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3. إذا فقد الدائن سنده الكتابي لسبب أجنبي لا يد له فيه.
المادة رقم 263
لا يكون أهلاً للشهادة من لم تبلغ سنة أربع عشرة سنة. على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
ولا يكون أهلاً كذلك للشهادة من لم يكن سليم الادراك، ومن كان محكوماً عليه بأحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.
المادة رقم 264
الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى عملهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة رقم 265
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة رقم 266
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما، إلا في حالة رفع الدعوى من إحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على إحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت على الآخر.
المادة رقم 267
لا تقبل شهادة الأصل للفرع، ولا شهادة الفرع للأصل، ولا شهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد انحلال الزوجية.
كما لا تصح شهادة الولي أو الوصي أو القيم للمشمول بالولاية أو الوصايا أو القوامة، ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفوله.
المادة رقم 268
على الخصم الذي يطلب الإِثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم.
وللمحكمة أن تأمر بالاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
المادة رقم 269
لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في الأحوال الآتية:
1. الوفاة.
2. النسب.
3. إذا وافق الخصوم على قبولها كدليل للإثبات، بشرط أن تقر المحكمة إتفاقهم.
ويرفق الاتفاق بمحضر الجلسة، بعد إثبات محتواه فيه.
المادة رقم 270
الإِذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة رقم 271
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإِثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإِثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإِثبات بشهادة الشهود، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
المادة رقم 272
يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلاً. ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
المادة رقم 273
يكون التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها، إذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، أن تندب أحد قضاتها لاجرائه.
المادة رقم 274
يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإِثبات والنفي في الميعاد. ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإِثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع.
وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى، كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور لتلك الجلسة، إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب من الحضور.
المادة رقم 275
إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد، فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.
وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.
المادة رقم 276
لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
المادة رقم 277
إذا لم يحضر الخصم شاهده، أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة، قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بالحضور أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى، مادام الميعاد المحدد لإِتمام التحقيق لم ينقض. فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهاد به. ولا يخل هذا بأي إجراء آخر يرتبه القانون على هذا التأخير.
المادة رقم 278
إذا رفض الشهود الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة، وجب على الخصم أو قلم الكتاب، حسب الأحوال تكليفهم الحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة.
ويجوز في أحوال الاستعجال تقصير هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة أو القاضي المنتدب.
المادة رقم 279
إذا كلف الشاهد الحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها مائتا ريال. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلاً للطعن.
وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي أمراً بإحضار الشاهد بواسطة الشرطة.
وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد الحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف. فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بإحضاره.
ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدي عذراً مقبولاً.
المادة رقم 280
إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة، حكم عليه طبقاً للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز ألف ريال.
المادة رقم 281
إذا طلب أحد الخصوم دعوة شخص للشهادة وظهر أنه حاضر في المحكمة جاز للمحكمة أن تكلفه بأداء الشهادة.
المادة رقم 282
يكون سماع الشهود أمام المحكمة بحضور الخصوم.
وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور واقتنعت به المحكمة، جاز أن تنتقل إليه لسماع أقواله. وإذا كانت مشكلة من أكثر من قاض، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك. ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة، ويحرر محضر بها يوقعه القاضي وكاتب الجلسة.
المادة رقم 283
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإِشارة.
المادة رقم 284
يؤدي كل شاهد شهادته على إنفراد بحضور الخصوم وبغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم
ويجوز للمحكمة أن تأمر بإخراج الخصوم أو أحدهم عند أداء الشاهد شهادته، تأميناً للشاهد على حريته.
المادة رقم 285
على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه، وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم، وأن يبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.
المادة رقم 286
على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق وألا يقول إلا الحق، وإلا كانت شهادته باطلة.
ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته أن طلب ذلك.
المادة رقم 287
يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولاً على أسئلة الخصم الذي استشهد به، ثم على أسئلة الخصم الآخر، دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
المادة رقم 288
إذا انتهى الخصوم من استجواب الشاهد فلا يجوز لهم إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن من المحكمة.
المادة رقم 289
لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها، أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
المادة رقم 290
يجوز للمحكمة أن ترفض توجيه أي سؤال من أحد الخصوم للشاهد إذا رأت أنه كيدي أو ليس له علاقة بموضوع الدعوى، على أن يتم إثبات السؤال بمحضر سماع الشاهد.
المادة رقم 291
تؤدى الشهادة شفاهاً في الجلسة. ولا يجوز الاستعانة في أداء الشهادة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة، وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
المادة رقم 292
تثبت إجابة الشاهد في المحضر ثم تتلى عليه ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها.
وإذا امتنع عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة رقم 293
تقدر المحكمة مصروفات الشهود ومقابل تعطلهم بناء على طلبهم، ويعطي الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
المادة رقم 294
يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية:
( أ ) يوم التحقيق، ومكان وساعة بدئه وانتهائه، مع بيان الجلسات التي استغرقها.
(ب) اسماء الخصوم وألقابهم وصناعتهم وموطن كل منهم، وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
(جـ) ما يبديه الشهود، وذكر تحليفهم اليمين.
( د ) الأسئلة الموجهة إليهم، ومن تولى توجيهها، وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة، ونص إجابة الشاهد عن كل سؤال.
(هـ) توقيع الشاهد على إجابته، بعد إثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها.
( و ) قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
( ز) توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة رقم 295
إذا حصل التحقيق أمام القاضي المنتدب ولم يحصل أمام المحكمة، أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود، كان للخصوم الحق في الإِطلاع على محضر التحقيق.
المادة رقم 296
بمجرد انتهاء التحقيق أو انقضاء الميعاد المحدد لإتمامه، يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى. ويقوم قلم الكتاب بأخبار الخصم الغائب.
المادة رقم 297
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور الوقتية، وتكون مصروفاته كلها على من طلبه. وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق، ولا تقديمه إلى القضاء، إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود.
ويكون للخصم الآخر عند نظر الموضوع الاعتراض على قبول أقوال الشاهد كدليل، أو طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
3.4 – الباب الرابع
القرائن وحجية الأمر المقضي (298 – 301)
3.4.1 – الفصل الاول
القرائن (298 – 299)
المادة رقم 298
إذا تقررت القرينة في القانون، فإن هذه القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإِثبات. على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة رقم 299
القرائن القضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها. ولا يجوز الإِثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإِثبات بشهادة الشهود.
3.4.2 – الفصل الثاني
حجية الأمر المقضي (300 – 301)
المادة رقم 300
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة رقم 301
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.
3.5 – الباب الخامس
الإقرار واستجواب الخصوم (302 – 312)
3.5.1 – الفصل الاول
(302 – 304)
المادة رقم 302
الإِقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
ويشترط لصحة الإِقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه. ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له. ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
المادة رقم 303
الإقرار حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.
ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة.
ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا إنصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة رقم 304
الاقرار غير القضائي هو الذي لا يقع أمام القضاء، أو يقع أمام القضاء في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.
ويخضع الإقرار غير القضائي لتقدير القاضي، ويجب إثباته وفقاً للقواعد العامة في الإِثبات.
3.5.2 – الفصل الثاني
استجواب الخصوم (305 – 312)
المادة رقم 305
للمحكمة أن تستوجب من يكون حاضراً من الخصوم. ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
المادة رقم 306
للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لإِستجوابه، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
المادة رقم 307
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو أن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ويجوز بالنسبة للأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانوناً.
ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة رقم 308
إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
المادة رقم 309
توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها. وتكون الإٍجابة في الجلسة ذاتها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإِجابة.
المادة رقم 310
تكون الإِجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة رقم 311
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها على المستجوب يوقع عليها رئيس الجلسة والكاتب والمستجوب.
وإذا امتنع المستجوب عن الاجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه، واستخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.
المادة رقم 312
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للإِستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لإِستجوابه أو ندب أحد أعضائها لذلك.
وإذا تخلف عن الحضور للإِستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تستخلص ما تراه من ذلك، وأن تتخذ منه مسوغاً لإِعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
3.6 – الباب السادس
اليمين (313 – 328)
3.6.1 – الفصل الاول
اليمين الحاسمة (313 – 325)
المادة رقم 313
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.
المادة رقم 314
يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه.
على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.
ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة رقم 315
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
المادة رقم 316
يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه. ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
المادة رقم 317
يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
ولا يجوز التوكيل في تأدية اليمين.
المادة رقم 318
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.
ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً.
فإن لم يكن حاضراً بنفسه وجب تكليفه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته. فإن حضر وامتنع دون أن ينازع، أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
المادة رقم 319
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه. ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة رقم 320
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة رقم 321
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف (( أقسم بالله العظيم)) ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
المادة رقم 322
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله ، اشارته المعهوده إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة رقم 323
يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والحالف والكاتب.
المادة رقم 324
يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البيانات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها. ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الصادر الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.
المادة رقم 325
كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه، خسر دعواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها.
3.6.2 – الفصل الثاني
اليمين المتممة (326 – 328)
المادة رقم 326
اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
ويشترط لتوجيه هذه اليمين إلا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.
المادة رقم 327
لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
ويحدد القاضي، حتى في هذه الحالة، حد أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعى بيمينه.
المادة رقم 328
تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة بالمواد من (317) إلى (323) من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.
3.7 – الباب السابع
المعاينة (329 – 332)
المادة رقم 329
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر معاينة المتنازع فيه أو الانتقال إليه لمعاينته، أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
ولا حاجة إلى إعلان القرار المذكور إذا كان صادراً في مواجهة الخصوم. فإن لم يكن صادراً في مواجهتهم، وجب إعلانه للغائب بواسطة قلم الكتاب قبل الميعاد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
وتحرر المحكمة محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلاً.
المادة رقم 330
للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال، تعيين خبير للإِستعانة به في المعاينة. ولها وللقاضي المنتدب سماع من يرى من الشهود. وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.
المادة رقم 331
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطريق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.
المادة رقم 332
يجوز للقاضي في الحالة المبينة في المادة السابقة، أن يندب أحد الخبراء للإِنتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.
3.8 – الباب الثامن
الخبرة (333 – 361)
المادة رقم 333
للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة خبراء. ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:
( أ ) بياناً دقيقاً لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في إتخاذها.
(ب)الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة، والأجل الذي يجب فيه الايداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
(جـ) الأجل المضروب لإِيداع التقرير.
( د ) تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة، وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
وفي حالة إيداع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل إخبار الخصوم بإيداع الخبير تقريره طبقاً للإِجراءات المبينة في المادة (350).
المادة رقم 334
إذا اتفق الخصوم على إختيار خبير أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء الذين ترى إسناد المهمة إليهم.
وإذا كان الندب لأحد الخبراء الموظفين، وجب على الجهة الادارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالمأمورية وإبلاغ المحكمة هذا التعيين. ويجرى في حقه حكم المادة (338).
المادة رقم 335
إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المأمورية. وتقرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
المادة رقم 336
في اليومين التاليين لإِيداع الأمانة يدعو قلم الكتاب الخبير- بكتاب مسجل – ليطلع على الأوراق المودعة ملف الدعوى بغير أن يتسلمها، ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك. وتسلم إليه صورة من الحكم.
المادة رقم 337
يجب على الخبير أن يحلف يميناً أمام المحكمة – وبغير ضرورة لحضور الخصوم – بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً.
المادة رقم 338
للخبير خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ تسلمه صورة من الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته. ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات أن كان لها محل. ويجوز لها علاوة على ذلك أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
المادة رقم 339
يجوز رد الخبير:
( أ ) إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده.
(ب) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ولياً عليه أو وصياً أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(ج) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب، أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو ولياً أو وصياً أو قيماً أو وارثاً، مصلحة في الدعوى القائمة.
( د ) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد اعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.
المادة رقم 340
يحصل طلب الرد بتكليف الخبير الحضور أمام المحكمة، وذلك في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد، وإلا ففي ثلاثة الأيام التالية لإِعلان منطوق الحكم إليه.
المادة رقم 341
لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد الميعاد المبين في المادة السابقة، أو إذا قدم الخصم الدليل على أنه لم يعلم بها إلا بعد انقضائه.
المادة رقم 342
لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه.
المادة رقم 343
تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيه بأي طريق. وإذا رفض طلب الرد، حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
المادة رقم 344
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية للتكليف المذكور في المادة (336). وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
وفي حالات الاستعجال، يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة العمل في ثلاثة الأيام التالية لتاريخ التكليف المذكور على الأكثر. وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الاستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المأمورية فوراً ودعوة الخصوم بإشارة برقية للحضور في الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
المادة رقم 345
يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة رقم 346
يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز له أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم على الخصم بأحد الجزاءات المقررة في المادة (67) من هذا القانون. ويسري على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة.
كما يسمع الخبير- بغير يمين- أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك، جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال.
وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة رقم 347
لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب الخبير.
المادة رقم 348
يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم، ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر. كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
المادة رقم 349
على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استندا إليها بإيجاز ودقة.
فإن كان الخبراء ثلاثة، فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه.
المادة رقم 350
يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم الكتاب، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه.
وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإِيداع في الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله وذلك بكتاب مسجل.
المادة رقم 351
إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه، وجب عليه أن يودع قلم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مأموريته.
وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى، إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره، منحته أجلاً لإِنجاز مأموريته وإيداع تقريره.
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره، حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال، ومنحته أجلاً آخر لإِنجاز مأموريته وإيداع تقريره، أو استبدلت به غيره، وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قلم الكتاب وذلك بغير إخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.
وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال. ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
ويكون الحكم بالغرامة غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. ويجوز للمحكمة أن تقيل الخبير أو الخصم منها إذا أبدى عذراً مقبولاً.
المادة رقم 352
للمحكمة أن تأمر بإستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك. ويبدي الخبير رأيه مؤيداً بأسبابه. وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم ما تراه من الأسئلة مفيداً في الدعوى.
المادة رقم 353
للمحكمة أن تعيد المأمورية إلى الخبير ليتدارك ما تبينه له من وجوه الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه. ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين. ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق.
المادة رقم 354
للمحكمة أن تعين خبيراً لإِبداء رأيه شفوياً بالجلسة بدون تقديم تقرير. ويثبت رأيه في المحضر.
المادة رقم 355
رأي الخبير لا يقيد المحكمة، ولكنها تستأنس به. وإذا حكمت خلافاً لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
المادة رقم 356
تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من قاضي المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى.
فإذا لم يصدر هذا الحكم في ثلاثة الأشهر التالية لإِيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها، قدرت أتعابه ومصروفاته بغير انتظار الحكم في موضوع الدعوى.
المادة رقم 357
يستوفي الخبير ما قدر له من الأمانة. ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم، وكذلك على الخصم الذي قضى بإلزامه بالمصروفات.
المادة رقم 358
للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإِعلانه.
المادة رقم 359
لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.
المادة رقم 360
يحصل التظلم بتقرير في قلم الكتاب، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ أمر التقدير. وينظر التظلم بعد تكليف الخبير والخصوم الحضور بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام. على أنه إذا كان قد حكم نهائياً في شأن الالزام بمصروفات الدعوى، فلا يختصم في التظلم من يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.
المادة رقم 361
إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.
4 – الكتاب الثالث
التنفيذ (362 – 518)
4.1 – الباب الأول
أحكام عامة (362 – 397)
4.1.1 – الفصل الأول
في السند التنفيذي وما يتصل به (362 – 373)
المادة رقم 362
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم العدلية واتفاقات الصلح التي أثبتت بمحضر الجلسة أو الحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.
ولا يجوز التنفيذ، في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون، إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية :
(( يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها. وعلى كل سلطة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقاً للقانون))
المادة رقم 363
يجري التنفيذ تحت اشراف قاضي التنفيذ ورقابته.
وقاضي التنفيذ هو أحد قضاة المحكمة المدنية الكبرى أو الصغرى وفقاً لقواعد الاختصاص المقررة قانوناً. وتتبع أمامه الاجراءات المقررة أمام تلك المحكمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ويختص هذا القاضي، دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ.
المادة رقم 364
لا يجوز الاعتراض أمام قاضى التنفيذ على إجراء التنفيذ، إذا كان الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته.
ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يعدل ما وصفت به الأحكام من أنها ابتدائية أو نهائية، كما لا يجوز له تفسير الحكم المطلوب تنفيذه أو إيضاحه إذا كان في هذا الحكم إبهام أو غموض.
المادة رقم 365
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ، ما لم ينص القانون على عدم جواز استئنافها. ويرفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157).
المادة رقم 366
يعد لكل من المحكمة المدنية الكبرى والمحكمة المدنية الصغرى جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ، ويعطى الطالب إيصالاً مبيناً به رقم وتاريخ قيد طلبه.
وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة به. ويحرر في صدر الملف خلاصة للطلب تتضمن نوع السند التنفيذي وتاريخه والجهة التي أصدرته وأسماء أطراف التنفيذ ومحال إقامتهم.
وإذا تعددت الطلبات من دائنين مختلفين، وكانت مقدمة للتنفيذ ضد مدين واحد، فينشأ ملف واحد لها جميعاً.
ويعرض الملف على قاضي التنفيذ عقب كل إجراء، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر وأحكام.
المادة رقم 367
يجرى التنفيذ بواسطة أحد موظفي قسم التنفيذ بالمحكمة أو بواسطة الشرطة، وبمراعاة المواعيد والأحكام المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
ويكون المكلف بالتنفيذ ملزماً بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلمه السند التنفيذي.
فإذا امتنع عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ، فلذي الشأن أن يرفع الأمر بعريضة إلى قاضي التنفيذ المختص.
المادة رقم 368
إذا لقي المكلف بالتنفيذ مقاومة أو تعدياً، وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية، وأن يطلب معونة القوة العامة عند الاقتضاء.
المادة رقم 369
يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه، وإلا كان باطلاً.
ويجب أن يشتمل هذا الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء، وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ بدولة قطر، إن لم يكن له موطن بها، وميعاد الجلسة المحددة لنظر التنفيذ أمام قاضي التنفيذ.
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي.
المادة رقم 370
على المكلف بالتنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه عليه وإعطاء مخالصة به، وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص.
وعليه في حالة عدم وجود الدائن أو وكيله إيداع المبالغ التي يقبضها خزانة المحكمة على ذمة طالب التنفيذ، في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر.
المادة رقم 371
من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه، حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ.
المادة رقم 372
إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل تمامه، فيجوز لطالب التنفيذ أن يطلب من قاضي التنفيذ إجراء التنفيذ على ورثته أو على من يتولى إدارة أموال التركة. ويكون التنفيذ في حدود ما آل إلى المذكورين من أموال المتوفي.
ولا يجوز التنفيذ قِبلَ الورثة أو مدير التركة إلا بعد مضي عشرة أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
ويجوز قبل إنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ وفاة المدين أن تعلن الأوراق المتعلقة بالتنفيذ إلى ورثته جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة رقم 373
لا يجوز للغير أن يؤدي بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بعشرة أيام على الأقل.
4.1.2 – الفصل الثاني
في النفاذ المعجل (374 – 378)
المادة رقم 374
النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لجميع الأحكام والأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص في الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
المادة رقم 375
يجوز التظلم أمام محكمة الاستئناف المختصة من شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام.
ويجوز إبداء هذا التظلم في الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم. ويحكم في التظلم مستقلاً عن الموضوع.
ويجوز لمحكمة الاستئناف أن تأمر بوقف النفاذ المعجل، إذا رأت أن الحكم مرجح الالغاء، أو إذا كان يخشى من تنفيذه وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. ويجوز لها إذا أمرت بوقف النفاذ المعجل أن توجب تقديم كفالة، أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.
المادة رقم 376
في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة، ويكون للملزم بها الخيار بين أن يقدم كفيلاً مقتدراً أو أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية، وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة، أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر.
المادة رقم 377
يكون إعلان خيار الملزم بالكفالة إما بإعلان مستقل، وإما ضمن إعلان السند التنفيذي، أو ورقة التكليف بالوفاء.
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن إعلان الخيار تعيين موطن مختار لطالب التنفيذ تعلن إليه فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.
المادة رقم 378
لذي الشأن خلال ثلاثة الأيام التالية لهذا الإِعلان أن ينازع في إقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع، على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ، ويكون حكمه في المنازعة نهائياً.
وإذا لم تقدم منازعة في الميعاد أو قدمت ورفضت، أخذ على الحارس في قلم الكتاب التعهد بقبول الحراسة أو على الكفيل التعهد بقبول الكفالة.
ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده.
4.1.3 – الفصل الثالث
في تنفيذ الأحكام والأوامر الرسمية الأجنبية (379 – 383)
المادة رقم 379
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في قطر بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر القطرية فيه.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بتكليف الخصم الحضور أمام قاضي التنفيذ بالمحكمة المدنية الكبرى، وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.
المادة رقم 380
لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:-
1. إن محاكم دولة قطر غير مختصة وحدها بالفصل في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
2. إن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.
3. إن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته.
4. أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بقطر، وأنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها.
المادة رقم 381
تسري أحكام المادتين السابقتين على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي. ويجب أن يكون الحكم الصادر في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقوانين دولة قطر.
المادة رقم 382
السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في قطر.
ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم إلى قاضى التنفيذ.
ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد الذي تم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام أو الآداب في قطر.
المادة رقم 383
العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين دولة قطر وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
4.1.4 – الفصل الرابع
في الأموال محل التنفيذ (384 – 393)
المادة رقم 384
يجوز في أية حالة كانت عليه الاجراءات قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود من المحجوز عليه أو من المحجوز لديه مساو للديون المحجوز من أجلها وفوائدها والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها.
ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع. وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ.
المادة رقم 385
يجوز للمحجوز عليه أو المحجوز لديه أن يطلب، بصفة مستعجلة، من قاضي التنفيذ، في أية حالة تكون عليها الاجراءات، تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
ويصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به أو الحكم له بثبوته.
المادة رقم 386
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة يقصر الحجز على بعض هذه الأموال.
ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإِجراءات المعتادة، ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.
ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في استيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها.
المادة رقم 387
لا يجوز الحجز على أموال المدين التالية:
1. ما يلزم المدين وزوجه وأولاده وأقاربه وأصهاره على عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة من الفراش والثياب وأدوات الطبخ.
2. القوت اللازم للمدين وأسرته لمدة شهر كامل.
المادة رقم 388
لا يجوز الحجز على الأشياء الآتية إلا لإِقتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو لنفقة مقررة:
1. ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه.
2. الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته، وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر.
المادة رقم 389
لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين، ولا على الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة، إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
المادة رقم 390
الأموال الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، لا يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إلا لدين نفقة مقررة، وبالنسبة المبينة في المادة السابقة.
المادة رقم 391
لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات والمعاشات إلا بمقدار الربع. وعند التزاحم يخصص نصف هذا الربع لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون.
المادة رقم 392
لا يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنها مع أسرته إذا كانت مناسبة لحاله.
ويشترط لذلك ألا تكون الدار قد وضعت تأميناً للدين المحجوز من أجله، أو يكون الدين ناشئاً عن ثمن تلك الدار.
وإذا كانت الدار تزيد على حاجة المدين تباع ويترك له من ثمنها ما يشتري به داراً تناسب حاله ويوقع الحجز على الباقي من الثمن.
المادة رقم 393
لا يجوز للمدين ولا لقضاة المحاكم العدلية ولا لموظفيها ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الاجراءات أو المدين، أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.
ويجوز لقاضى التنفيذ- بناء على طلب الدائن الذي يباشر الاجراءات – أن يأذن له في الاشتراك في المزايدة.
4.1.5 – الفصل الخامس
في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (394 – 397)
4.2 – الباب الثاني
في الحجز التحفظي على المنقول (394 – 404)
المادة رقم 394
إذا عرض عند التنفيذ اشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، وطلب رفعه إلى القاضي، فللمكلف بالتنفيذ أن يوقفه أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط، مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي التنفيذ في أقرب وقت ولو بميعاد ساعة، وفي منزله عند الضرورة. ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
وعلى المكلف بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه المستشكل. وعلى قلم الكتاب قيد الأشكال يوم تسليم الصورة إليه في السجل الخاص بذلك.
وإذا قضي بالاستمرار في التنفيذ فلا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
وفي جميع الأحوال يتعين اختصام الملتزم في السند التنفيذي في الإِشكال الذي يرفع من الغير.
وإذا لم يكن قد اختصم، فلا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه.
المادة رقم 395
لا يترتب على العرض الحقيقي للمطلوب في السند التنفيذي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع.
ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض، أو مبلغ أكبر منه يعينه، خزانة المحكمة.
المادة رقم 396
إذا تغيب الخصوم وحكم القاضي بشطب الإِشكال، زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإِشكال.
المادة رقم 397
إذا خسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة رقم 398
مع مراعاة أحكام المادة (401)، يجوز للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الأحوال الآتية:
1. إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الأذن، وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
2. إذا لم يكن للمدين موطن مستقر في قطر، أو خشى الدائن لأسباب جدية فراره أو تهريب أمواله أو إخفاءها.
3. في كل حالة أخرى يخشى فيها فقدان الدائن لضمان حقه.
المادة رقم 399
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر الحجز التحفظي على المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، ضماناً للأجرة المستحقة.
ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقولات قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة، ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً.
المادة رقم 400
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه.
المادة رقم 401
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء.
وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم واجب النفاذ، أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً.
ويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
وللقاضي قبل إصدار أمره أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة، جاز طلب الأذن بالحجز من رئيسها.
المادة رقم 402
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.
ويجب أن يعلن المحجوز عليه بمحضر الحجز والأمر الصادر به، إذا لم يكن قد أعلن به من قبل، وذلك خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ توقيعه، وإلا اعتبر كأن لم يكن.
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً للفقرة الثانية من المادة السابقة يجب على الحاجز خلال أسبوعين المشار إليهما في الفقرة السابقة أن يرفع أمام المحكمة المختصة نوعيا الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة رقم 403
إذا حكم بصحة الحجز، تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الرابع من هذا الكتاب، أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (400).
المادة رقم 404
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإِنعدام أساسه، جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.
4.3 – الباب الثالث
منع المدين من السفر (405 – 407)
المادة رقم 405
للدائن أن يطلب من قاضي التنفيذ أن يأمر بمنع مدينه من السفر، إذا قامت أسباب جدية يخشى منها فرار المدين من الخصومة أو تهريب أمواله.
ويجوز للمدين التظلم من الأمر وطلب إلغائه إذا أودع خزانة المحكمة قيمة الدين، أو قدم به ضماناً كافياً، أو وجدت أسباب قوية تدعو لإِلغائه.
المادة رقم 406
يطلب الأمر بالمنع من السفر بعريضة مسببة، ويتبع في استصداره والتظلم منه القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الباب التاسع من الكتاب الأول من هذا القانون.
المادة رقم 407
لا يخل صدور الأمر بالمنع من السفر بسلطة الإِدارة في إنهاء إقامة المدين غير القطري أو أمره بمغادرة البلاد أو إبعاده، إذا اقتضى ذلك الصالح العام.
4.4 – الباب الرابع
الحجوز التنفيذية (408 – 513)
4.4.1 – الفصل الأول
في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه (408 – 444)
المادة رقم 408
يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه وإلا كان باطلاً. ويجب أن يشتمل المحضر، فضلاً عن البيانات الواجب ذكرها في الاعلان على ما يأتي:
1. إعادة تكليف المدين بالوفاء إذا كان حاضراً.
2. ذكر السند التنفيذي.
3. الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في دولة قطر، إذا لم يكن له موطن فيها.
4. مكان الحجز وتاريخه وما قام به المكلف بالتنفيذ من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
5. مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها، وبيان قيمتها بالتقريب.
6. تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب أن يوقع محضر الحجز كل من المكلف بالتنفيذ، والمدين إن كان حاضراً،
ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم.
المادة رقم 409
لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.
المادة رقم 410
لا يجوز للمكلف بالتنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز إلا بحضور أحد ضباط الشرطة. ويجب أن يوقع هذا الضابط على محضر الحجز وإلا كان باطلاً. ولا يجوز للمكلف بالتنفيذ أن يجري تفتيش المدين الحجز على ما في جيبه إلا بإذن سابق من قاضي التنفيذ.
المادة رقم 411
لا يقتضي الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها.
المادة رقم 412
إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من معدن نفيس آخر، أو على مجوهرات أو أحجار كريمة، وجب وزنها وبيان أوصافها بالدقة في محضر الحجز.
ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنها أو تقويمها أن توضع في حرز مختوم، وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الأختام.
وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب المكلف بالتنفيذ أو بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الثمينة الأخرى. وفي جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.
المادة رقم 413
إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يبين أوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة المحكمة.
المادة رقم 414
إذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز إتمامه في يوم أو أيام تاليه بشرط أن تتتابع وعلى المكلف بالتنفيذ أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على الأشياء المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز. ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المكلف بالتنفيذ في إجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة (4) من هذا القانون أو في أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره بدون حاجة إلى استصدار إذن من القاضي.
المادة رقم 415
إذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه، تسلم له صورة من المحضر على الوجه المبين بالمادة (7). فإن كان الحجز قد حصل في غير موطنه وفي غيبته، وجب إعلانه بالمحضر في ظروف ثلاثة الأيام للحجز على الأكثر.
المادة رقم 416
تصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.
المادة رقم 417
يجب على المكلف بالتنفيذ عقب إقفال محضر الحجز مباشرة، أن يلصق على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة، إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال، ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.
المادة رقم 418
يعين المكلف بالتنفيذ حارساً على الأشياء المحجوزة، يختار هو هذا الحارس إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر.
ويجب تعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك، إلا إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في المحضر.
ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، ولا أن يكون زوجاً أو قريباً أو صهراً لأيهما إلى الدرجة الرابعة.
المادة رقم 419
إذا لم يجد المكلف بالتنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة، وكان المدين حاضراً، كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها. وإذا لم يكن المدين حاضراً، وجب على المكلف بالتنفيذ أن يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الأشياء المحجوزة، وأن يرفع الأمر على الفور إلى قاضي التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو المكلف بالتنفيذ، وإما بتكليف أحد رجال الشرطة بالمنطقة الحراسة مؤقتاً.
المادة رقم 420
تسليم الأشياء المحجوزة إلى الحارس في مكان حجزها. فإن كان غائباً وقت الحجز أو عين فيما بعد، وجب جرد الأشياء المحجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.
المادة رقم 421
يوقع الحارس على محضر الحجز، فإن امتنع تذكر أسباب ذلك فيه. ويجب أن تسلم له صورة منه، فإن رفض تسلمها تذكر الأسباب في المحضر وتسلم إلى مركز الشرطة.
المادة رقم 422
يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً على حراسته. ويكون لهذا الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها.
ويقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه.
المادة رقم 423
لا يجوز للحارس أن يستعمل الأشياء المحجوز عليها ولا أن يستغلها أو يغيرها أو يعرضها للتلف، وإلا حرم من أجرة الحراسة، فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. وإنما يجوز إذا كان مالكاً لها أو صاحب حق في الانتفاع بها أن يستعملها فيما خصصت له.
وإذا كان الحجز على ماشية أو عروض أو أدوات أو آلات لازمة لإِدارة أو إستغلال أرض أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة، جاز لقاضي التنفيذ المختص، بناء على طلب أحد ذوي الشأن أن يكلف الحارس الإِدارة أو الاستغلال إن كان صالحاً لذلك، أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك.
المادة رقم 424
لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا لأسباب توجب ذلك.
ويرفع الطلب بطريق تكليف المحجوز عليه والحاجز الحضور أمام قاضى التنفيذ بميعاد يوم واحد.
ولا يجوز الطعن في الحكم الذي يصدر.
ويجرد المكلف بالتنفيذ الأشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته، ويثبت هذا الجرد في محضر يوقع عليه هذا الحارس ويسلم صورة منه.
المادة رقم 425
إذا انتقل المكلف بالتنفيذ لتوقيع الحجز على أشياء كان قد سبق حجزها، وجب على الحارس عليها أن يبرر له صورة محضر الحجز ويقدم له الأشياء المحجوزة. وعلى المكلف بالتنفيذ أن يجرد هذه الأشياء في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه، ويجعل حارس الحجز الأول حارساً عليها، إن كان في نفس المحل.
ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأكثر إلى الحاجز الأول والمدين والحارس إذا لم يكن حاضراً وإلى المكلف بالتنفيذ الذي أوقع الحجز الأول.
ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني، ولو نزل عنه الحاجز الأول. كما يعتبر حجزاً تحت يد المكلف بالتنفيذ على المبالغ المستحصلة من البيع.
المادة رقم 426
إذا وقع الحجز على المنقولات باطلاً، فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة في ذاتها.
المادة رقم 427
يعاقب الحارس بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر إذا تعمد عدم إبراز صورة محضر الحجز السابق للمكلف بالتنفيذ وترتب على ذلك الأضرار بأي من الحاجزين.
المادة رقم 428
للدائن، ولو لم يكن لديه سند تنفيذي، أن يحجز تحت يد المكلف بالتنفيذ على الثمن المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز.
وتتبع في هذا الحجز إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير، ويجوز أن يحصل قبل البيع أو بعده وإلى أن يسلم ثمن الأموال المحجوزة إلى الدائن الحاجز.
وإذا حصل بعد الكف عن البيع، فلا يتناول إلا ما يزيد من الثمن على ما يفي بديون الدائنين قبل الكف عن البيع.
المادة رقم 429
يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه، إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.
ولا يجوز الاتفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق.
المادة رقم 430
لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي عشرة أيام على الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به. وبعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.
ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضه للتلف، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، أو كانت قيمتها لا تتحمل مصاريف المحافظة عليها، فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة، على حسب الأحوال، بناء على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن.
المادة رقم 431
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق.
ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الإِعلان عن ميعاد البيع ومكانه.
المادة رقم 432
إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها، بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز، تزيد على مائة ألف ريال، وجب الاعلان عن البيع لمرة واحدة في إحدى الصحف اليومية على نفقة الدائن الحاجز. ويذكر في الاعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال.
ويجوز للدائن الحاجز أو المحجوز عليه أن يطلب، بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ، زيادة النشر في الصحف. كما يجوز لأيهما، إذا كانت قيمة الأشياء تزيد على خمسين ألف ريال، أن يطلب من قلم كتاب المحكمة النشر على نفقته الخاصة.
المادة رقم 433
إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق على الوجه المبين بالمادة (417)، وأعيد الاعلان في الصحف على الوجه المبين بالمادة السابقة.
المادة رقم 434
يجري البيع بمعرفة المكلف بالتنفيذ بالمزاد العلني، ويجب ألا يبدأ في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه حالتها وما يكون قد نقص منها.
ويجب على من يرسو عليه المزاد أن يدفع فوراً الثمن الذي عرضه للشراء- فإذا تخلف عن دفعه عرض الشيء المحجوز لمزايدة جديدة.
المادة رقم 435
لا يجوز بيع المصوغات والسبائك الذهبية أو الفضية أو الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة، بثمن أقل من قيمتها الذاتية بحسب تقدير أهل خبرة يعينه قاضي التنفيذ ويذكر اسمه في المحضر.
فإذا لم يتقدم أحد لشرائها حفظت في خزانة المحكمة كما تحفظ النقود، وأجل المكلف بالتنفيذ بيعها إلى اليوم التالي إذا لم يكن يوم عطلة. فإذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة ولم يقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بهذه القيمة، أجل البيع إلى يوم آخر وأعيد النشر واللصق على الوجه المبين في المادتين (417)، (432) وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به.
المادة رقم 436
يكفي لإِعلان استمرار البيع أو تأجيله أن يذكر المكلف بالبيع ذلك علانية ويثبته في محضر البيع.
المادة رقم 437
إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً، وجبت إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه.
ويكون المكلف بالتنفيذ ملزماً بالثمن إن لم يستوفه من المشتري فوراً ولم يبادر بإعادة البيع على ذمته. ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه كذلك.
المادة رقم 438
يكف المكلف بالبيع عن المضي فيه إذا نتج منه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها مضافاً إليها المصاريف. أما ما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت يد المكلف بالتنفيذ أو غيره على الثمن المتحصل من البيع، فلا يتناول إلا ما زاد على وفاء ما ذكر.
المادة رقم 439
يشتمل محضر البيع على ذكر جميع إجراءات البيع وما لقيه المكلف بالتنفيذ أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها، وحضور المحجوز عليه أو غيابه وتوقيعه إن كان حاضراً أو امتناعه عن التوقيع، والثمن الذي رسا به المزاد، واسم من رسا عليه وتوقيعه.
المادة رقم 440
إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وجب وقف البيع. إلا إذا حكم قاضي التنفيذ المختص باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه.
المادة رقم 441
يجب أن ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين، وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف لأدلة الملكية. ويجب على المدعي أن يودع عند تقديم صحيفة الدعوى لقلم الكتاب ما لديه من المستندات، وإلا جاز الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.
المادة رقم 442
يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا قررت المحكمة شطب دعوى الاسترداد أو حكمت بوقفها عملاً بالمادة (67)، أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك. كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، ولو كان الحكم قابلاً للإِستئناف.
المادة رقم 443
إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بشطبها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة.
المادة رقم 444
إذا خسر المسترد دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف ريال، تمنح كلها أو بعضها للدائن، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.
4.4.2 – الفصل الثاني
في حجز ما للمدين لدى الغير (445 – 469)
المادة رقم 445
يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون، ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط. ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته، ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
المادة رقم 446
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ المختص، يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.
المادة رقم 447
يحصل الحجز، بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين، بموجب إعلان يعلن إلى المحجوز لديه يشتمل على البيانات الآتية:
1. صورة الحكم أو السند الرسمي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
2. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصروفات.
3. نهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه أياه.
4. تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته للمدين بقلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالحجز.
وإذا لم يشتمل الاعلان على البيانات الواردة في البنود (1)، (2)، (3)، كان الحجز باطلاً.
المادة رقم 448
إذا كان المحجوز لديه مقيماً في خارج دولة قطر، وجب إعلان الحجز وفقاً للفقرة الثامنة من المادة (10) من هذا القانون.
المادة رقم 449
يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على ذكر حصول الحجز تحت يد المحجوز لديه وتاريخه، والحكم أو السند الرسمي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله.
ويجب أن يحصل إعلان الحجز في عشرة الأيام التالية لإِعلانه إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة رقم 450
في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ وفقاً للمادة (446)، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام المشار إليها في المادة السابقة، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة رقم 451
إذا اختصم المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز، فلا يجوز له أن يطلب إخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه إلا فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجز.
المادة رقم 452
يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ. ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه. ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.
المادة رقم 453
يجوز للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يوفي ما في ذمته بإيداعه خزانة المحكمة المختصة، ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، ما لم يرفع الحجز بالتراضي أو تحكم المحكمة برفعه.
المادة رقم 454
يبقى الحجز قائماً على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة. وعلى قلم كتاب المحكمة إخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الايداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
ويجب أن يكون الايداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
ويغني هذا الايداع عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ المودع كافياً للوفاء بدين الحاجز.
وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع، فأصبح غير كاف للوفاء، جاز للحاجز تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك.
المادة رقم 455
يجب على المحجوز لديه، إذا كان مديناً للمحجوز عليه أن يفي له رغم الحجز بما لا يجوز حجزه، بغير حاجة إلى حكم بذلك.
المادة رقم 456
إذا لم يحصل الايداع طبقاً للمادتين (384)، (385)، وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته للمدين في قلم كتاب المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالحجز. ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.
وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات، وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً بها.
ولا يعفيه من واجب التقرير أن يكون غير مدين للمحجوز عليه.
المادة رقم 457
إذا كان الحجز تحت يد إحدى الجهات الحكومية أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو إحدى الوحدات التابعة لهما، وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير بما في الذمة.
المادة رقم 458
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله، كان للحاجز أن يعلن ورثته أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشرة يوماً.
المادة رقم 459
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه بما في ذمته أمام قاضي التنفيذ.
المادة رقم 460
إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة (456)، جاز للحاجز أن يطلب من قاضي التنفيذ تكليفه التقرير بما في ذمته في موعد يحدده لذلك بشرط ألا يزيد على خمسة عشر يوماً. فإذا لم يقم المحجوز لديه بالتقرير في الميعاد المحدد، حكم عليه القاضي بغرامة لا تجاوز ربع المبلغ المحجوز من أجله تمنح كلها أو بعضها للحاجز على سبيل التعويض.
المادة رقم 461
إذا أصر المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير رغم تكليفه به على الوجه المبين في المادة السابقة أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير، جاز الحكم عليه، للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه، بالمبلغ المحجوز من أجله. ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بالتضمينات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة رقم 462
يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز، متى كان حق الحاجز وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة (373) قد روعيت.
فإذا وقع حجز جديد بعد إنقضاء الميعاد المذكور فلا يكون له أثر إلا فيما زاد على دين الحاجز الأول. وإذا تعدد الحاجزون مع عدم كفاية المبلغ المقر به لوفاء ديونهم جميعاً، وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه.
المادة رقم 463
للمحجوز لديه في جميع الأحوال أن يخصم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف بعد تقديرها من القاضي المختص.
المادة رقم 464
إذا قرر المحجوز لديه بما في ذمته تقريراً صحيحاً، وامتنع عن الوفاء أو الايداع طبقاً لما تقضي به المادة (462)، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه.
المادة رقم 465
إذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين، دون حاجة إلى حجز جديد يوقع على هذه المنقولات.
المادة رقم 466
يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يده نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه. ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز المنصوص عليها في المادة (449) من هذا القانون.
وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يجب على الحاجز خلال عشرة الأيام التالية لإعلان المدين بالحجز، أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز كأن لم يكن.
المادة رقم 467
الحجز الواقع تحت يد إحدى الجهات الحكومية، أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لهما، لا يكون له أثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه، ما لم يعلن الحاجز لديه في هذه المدة باستبقاء الحجز. فإن لم يحصل هذا الاعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات، أعتبر الحجز كأن لم يكن مهماً كانت الاجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه.
ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
المادة رقم 468
يجوز لقاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الاجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة في مواجهة الحاجز بالإِذن للمحجوز عليه في قبض دينه من المحجوز لديه رغم الحجز، وذلك في الحالات الآتية:
1. إذا وقع الحجز بغير سند تنفيذي أو حكم أو أمر.
2. إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه في الميعاد المنصوص عليه في المادة (449)، أو إذا لم ترفع الدعوى بصحة الحجز في الميعاد المنصوص عليه في المادة (450).
3. إذا كان قد حصل الايداع والتخصيص طبقاً للمادة (384).
المادة رقم 469
يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (233) من قانون عقوبات قطر، إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوزة عليها تحت يده إضراراً بالحاجز.
4.4.3 – الفصل الثالث
في حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها (470 – 472)
المادة رقم 470
الأسهم والسندات إذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز المنقول.
المادة رقم 471
الإِيرادات المرتبة والأسهم الأسمية وحصص الشركاء في رأس المال وفي الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصين، يكون حجزها بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.
ويترتب على حجز الحقوق المشار إليها بالفقرة السابقة حجز ثمراتها، ما استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع.
المادة رقم 472
تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين، بواسطة أحد البنوك أو أحد الصيارفة يعينه قاضي التنفيذ. ويبين القاضي في أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات الاعلان عن البيع.
4.4.4 – الفصل الرابع
التنفيذ على العقار (473 – 495)
المادة رقم 473
بعد إعلان السند التنفيذي للمدين وتكليفه بالوفاء طبقاً للمادة (369)، يقدم طالب التنفيذ على العقار أو من ينوب عنه طلباً إلى قاضي التنفيذ المختص يشتمل على البيانات الآتية:
1. اسم طالب التنفيذ وصفته وموطنه، وموطنه المختار في قطر إن لم يكن له موطن بها.
2. اسم المدين وموطنه.
3. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه، وتاريخ إعلانه للمدين وتكليفه بالوفاء، ومقدار الدين المطلوب الوفاء به.
4. وصف العقار المطلوب التنفيذ عليه، مع بيان منطقته العقارية وموقعه ومساحته وحدوده، وكل ما يفيد في تعيينه.
ويقيد الطلب بجدول قيد طلبات التنفيذ بالمحكمة المختصة.
المادة رقم 474
يصدر قاضي التنفيذ أمراٍ بتوقيع الحجز على العقار، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التنفيذ والمستندات المرفقة به، ويتم بناء على هذا الأمر توقيع الحجز على العقار، بمحضر يحرره المكلف بالتنفيذ في موقع العقار، في اليوم التالي على الأكثر، من صدور الأمر بتوقيع الحجز، ويجب أن يشتمل محضر الحجز فضلا عن البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة على البيانات الآتية :
1 – اسم المكلف بالتنفيذ وتوقيعه، وتاريخ الحجز ومكانه.
2- بيان السند التنفيذي، وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.
3- إنذار الحائز وتاريخه، إذا كان للعقار حائز.
4- الأمر الصادر من قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز على العقار وتاريخه.
5 – موقع العقار ومساحته وحدوده وأوصافه، وسائر البيانات التي تفيد في تعيينه ، وكذلك مشتملاته، وأسماء شاغليه ، وصفتهم في شغله، والمستندات المؤيدة لصفتهم المذكورة ، ومقدار ما يدفعونه من أجرة أو مقابل انتفاع.
وللمكلف بالتنفيذ، في سبيل الحصول على هذه البيانات، الحق في دخول العقار، واستصحاب من يعاونه في
الحصول عليها.
المادة رقم 475
على قلم كتاب المحكمة، فور توقيع الحجز على العقار، إخطار إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتسجيل الحجز على العقار بالسجلات العقارية.
ومتى تم تسجيل الحجز على العقار، امتنع إجراء أي تصرف عليه دون موافقة قاضي التنفيذ.
وكل تصرف يتم على خلاف ذلك بعد تاريخ تسجيل الحجز لا يكون نافذاً في حق الحاجز.
المادة رقم 476
تلحق بالعقار إيراداته عن المدة التالية لتسجيل الحجز.
المادة رقم 477
إذا لم يكن العقار مؤجراً أعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي.
وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.
وإذا كان العقار مؤجراً، اعتبرت الأجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل الحجز محجوزة تحت يد المستأجر، وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين، وإذا وفى المستأجر الأجرة قبل هذا التكليف، صح وفاؤه وسئل عنها المدين بوصفه حارساً.
المادة رقم 478
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (233) ، (248) من قانون عقوبات قطر على المدين ، إذا اختلس الإِيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار.
المادة رقم 479
إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل الحجز، وجب إنذار هذا الحائز بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.
ويعتبر حائزاً للعقار المثقل بتأمين عيني، كل من انتقلت إليه بأي سبب من الأسباب ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالتأمين العيني.
ويجب أن يكون إنذار الحائز المذكور مصحوباً بشهادة من إدارة التسجيل العقاري بتسجيل الحجز على العقار، وإلا كان الحجز باطلاً. ويترتب على إعلان الإِنذار في حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها في المواد من (476) إلى (478).
ويجب أن يسجل إنذار الحائز بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل الحجز خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الحجز، وإلا سقط تسجيل الحجز.
المادة رقم 480
يعرض محضر الحجز على قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الحجز. ويصدر القاضي قائمة شروط البيع، ويحدد الثمن الأساسي الذي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع، خلال ثلاثين يومأ على الأكثر من تاريخ عرض محضر الحجز عليه. ويجوز له أن يستعين بأهل الخبرة في تقدير هذا الثمن، كما يحدد القاضي تاريخ الجلسة التي يعقدها، للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة، على ألا يتجاوز ذلك التاريخ ثلاثين يومأ من تاريخ تحديد الثمن الأساسي.
ويجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يومأ التالية لصدور القائمة، أن يعلن المحجوز عليه، سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني، وكذلك الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة على العقار، قبل تسجيل الحجز بهذه القائمة، ومقدار الثمن الأساسي، وتاريخ الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات على القائمة، ويكون الإعلان، عند وفاة أحد هؤلاء لورثته جملة في آخر موطن له.
ويجب أن يتضمن إعلان المحجوز عليه، تكليفه بوفاء قيمة الدين، والفوائد والمصاريف، خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ الفصل في الاعتراضات على القائمة، وإلا أمر القاضي ببيع العقار على ذمته بالمزاد العلني.
المادة رقم 481
يجب أن تشتمل قائمة شروط البيع على ما يأتي:
1. بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه.
2. تاريخ محضر الحجز الذي وقع على العقار وتاريخ تسجيله.
3. تعيين العقار المحجوز عليه مع بيان موقعه ومساحته وأطواله وحدودة ، وغير ذلك من البيانات التي تفيد في تعيينه.
4. مشتملات العقار، وما إذا كان مشغولاً بالمحجوز عليه أو بغيره وصفة شاغليه.
5. شروط البيع التي يعرضها القاضي على ذوي الشأن والتي يرى أن يتم على أساسها إيقاع البيع.
6. القيمة المقدرة للعقار كثمن أساسي تبدأ به المزايدة في جلسة البيع.
7. تجزئة العقار إلى صفقات، إن كان لذلك محل، مع ذكر الثمن الأساسي لكل صفقة.
المادة رقم 482
يكون تقديم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بطريق التقرير بها في قلم كتاب المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظرها بثلاثة أيام على الأقل، وإلا سقط الحق في التمسك بها.
ولكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرهم في المادة (480) إبداء ما لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة، أو بطريق التدخل عند نظر الاعتراض.
المادة رقم 483
يفصل قاضي التنفيذ في جميع الاعتراضات المقدمة على قائمة شروط البيع، في مدة لا تزيد على خمسة عشر يومأ من تاريخ الجلسة المحددة لنظرها، ثم يحدد جلسة إجراء بيع العقار، على أن تكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ الفصل في جميع الاعتراضات.
ويعلن قلم الكتاب الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة. (480) بتاريخ جلسة البيع ومكانه.
كما يعلن قلم الكتاب عن تاريخ جلسة البيع ومكانه قبل اليوم ا لمحدد لإجرائه بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومأ، ولا تزيد على ثلاثين يومأ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار، وباللوحة المعدة للإعلانات بالمحكمة، وبالنشر لمرة واحدة في إحدى الجرائد اليومية.
المادة رقم 484
يحصل البيع في المحكمة – ويجوز لمن يباشر الإِجراءات وللمحجوز عليه، وكل ذي مصلحة، أن يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بإجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره.
المادة رقم 485
يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المحدد للبيع إجراء المزايدة.
وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة على الثمن الأساسي والمصروفات ، ويحكم برسو المزاد على من تقدم بأكبر عطاء ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.
ويجوز للقاضي – إذا تبين له أن الثمن المعروض أقل بكثير من الثمن الأساسي – أن يؤجل المزايدة بذات الثمن لليوم التالي.
فإذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي، مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة 5%، ثم لجلسة تالية، وهكذا مع إنقاص الثمن 5% في كل مرة، حتى يصل النقص إلى 25% من الثمن الأساسي.
المادة رقم 486
إذا بلغ مجموع النقص 25% من الثمن الأساسي، وجب تأجيل البيع لمدة ثلاثين يوماً تالية مع إعادة إجراءات الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
المادة رقم 487
يجب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع، حال انعقاد الجلسة، كامل الثمن الذي اعتمد، والمصاريف ورسوم التسجيل، وعندئذ يحكم القاضي بإيقاع البيع عليه. فإذا لم يودع الثمن كاملاً، وجب عليه إيداع خمسة على الأقل ، وإلا أعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة ، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به .
وفي حالة عدم إيداع الثمن كاملاً، يؤجل البيع إلى جلسة تالية يحددها القاضي خلال سبعة أيام على الأكثر فإذا أودع المزايد فيها باقي الثمن، حكم القاضي بإيقاع البيع عليه، إلا إذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة عشر الثمن الذي كان قد رسا به المزاد في الجلسة السابقة، مصحوبا بكامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على أساس هذا الثمن المزاد.
أما إذا لم يتقدم أحد في الجلسة التالية للزيادة بالعشر، ولم يقم المزايد الأول بإيداع الثمن كاملاً، وجبت إعادة المزايدة فوراً على ذمته، على أساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه، ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته.
المادة رقم 488
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً، وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإِيداع، أعفاه القاضي منه.
المادة رقم 489
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع، أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.
المادة رقم 490
يصدر حكم إيقاع البيع بديباجة الأحكام ولا يلزم تسبيبه إلا إذا فصل في مسألة عارضة طرحت على القاضي. ويجب أن يشتمل على صورة من قائمة شروط البيع، وبيان الإِجراءات التي اتبعت في تحديد يوم البيع والإِعلان عنه. وصورة من محضر الجلسة. ويجب أن يشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه.
ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره.
المادة رقم 491
لا يعلن حكم إيقاع البيع. ويجري تنفيذ هذا الحكم جبراً بأن يكلف من حكم بإيقاع البيع عليه، والمحجوز عليه سواء كان المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس على حسب الأحوال، الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإِجرائه في التكليف. ويجب أن يحصل الإِعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل.
وإذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه، وجب على طالب التسليم أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
المادة رقم 492
يخطر قلم الكتاب إدارة التسجيل العقاري بصورة من حكم إيقاع البيع وذلك خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره لتسجيله باسم من حكم بإيقاع البيع عليه، وتتبع في تسجيل هذا الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري ولائحته التنفيذية.
ولا يجوز تسجيل العقار باسم من حكم بإيقاع البيع عليه إلا بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ هذا الحكم.
ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من أوقع البيع عليه، على أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.
المادة رقم 493
يجوز للمدين ولكل ذي مصلحة، إلى ما قبل إجراء تسجيل حكم إيقاع البيع، وفقاً لأحكام المادة السابقة، أن يسترد العقار المباع بعد دفع قيمة الدين وجميع المصاريف التي تحملها من حكم بإيقاع البيع عليه، وبشرط موافقة قاضي التنفيذ على ذلك.
المادة رقم 494
يترتب على تسجيل حكم إيقاع البيع، تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التي أعلن أصحابها بقائمة شروط البيع وبتاريخ جلسة البيع، وينتقل حقهم إلى الثمن.
المادة رقم 495
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم، أو لصدروه بعد رفض طلب وقف الإِجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً.
ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.
4.4.5 – الفصل الخامس
دعوى الاستحقاق الفرعية (496 – 498)
المادة رقم 496
يجوز طلب بطلان إجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه كله أو بعضه، ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البيع، وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ، يختصم فيها من يباشر الإِجراءات والمدين أو الحائز أو الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين. ولا يكون للحكم الصادر في هذه الدعوى حجية بين أطراف الخصومة إلا في نطاق إجراءات التنفيذ على العقار.
المادة رقم 497
يحكم القاضي بوقف إجراءات البيع، إذا أودع الطالب خزانة المحكمة فضلاً عن مصاريف الدعوى، المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماة والمصاريف اللازمة لإِعادة إجراءات البيع عند الاقتضاء، وكانت صحيفة الدعوى قد اشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
وإذا حل اليوم المعين للبيع قبل أن يحكم القاضي بالإِيقاف، فلرافع الدعوى أن يطلب منه وقف البيع، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل.
ولا يجوز الطعن بأي طريق في الأحكام الصادرة وفقاً للفقرتين السابقتين بإيقاف البيع أو المضي فيه.
المادة رقم 498
إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزاءاً من العقارات المحجوزة، فلا يوقف البيع بالنسبة إلى باقيها.
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشأن بإيقاف البيع بالنسبة إلى كل الأعيان، إذا دعت إلى ذلك أسباب قوية.
4.4.6 – الفصل السادس
توزيع حصيلة التنفيذ (499 – 513)
المادة رقم 499
متى تم الحجز على نقود لدى المدين، أو تم بيع المال المحجوز، أو انقضت خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر من الدائنين طرفاً في الإِجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي إجراء آخر.
المادة رقم 500
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر من الدائنين طرفاً في الإِجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، ثم يسلم الباقي منها للمدين.
فإذا لم يكن بيد أحد الدائنين سند تنفيذي، وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة، ولم يوافق المدين على الوفاء لهذا الدائن خصص له مبلغ يقابل دينه المحجوز من أجله، ويودع في خزينة المحكمة لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائياً.
المادة رقم 501
إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم، وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة أن يودعها خزينة المحكمة. وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة بياناً بالحجوز الموقعة تحت يده.
المادة رقم 502
إذا امتنع من عليه الايداع، جاز لكل ذي شأن أن يطلب من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة إلزامه بالايداع في أجل محدد. فإذا لم يتم الايداع خلال هذا الأجل، جاز التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية.
المادة رقم 503
إذا لم تكف حصيلة التنفيذ للوفاء بجميع حقوق الحاجزين، ولم يتفقوا هم والمدين أو الحائز على قسمتها بينهم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة، قام قلم الكتاب بعرض الأمر على قاضي التنفيذ خلال ثلاثة أيام، ليجري توزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفقاً للأوضاع المبينة في المواد التالية.
المادة رقم 504
يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوماً من عرض الأمر عليه بإعداد قائمة توزيع مؤقتة، بعد أن يخصم من حصيلة التنفيذ مصاريف الحجز والبيع ونفقات إجراءات التوزيع. ويراعى في توزيع المبلغ المقتضى توزيعه البدء بالتوزيع على الدائنين ذوي الأولوية حسب مراتبهم، ثم توزيع الباقي على الدائنين العاديين بنسبة مقدار دين كل منهم، ويودع القاضي هذه القائمة قلم كتاب المحكمة. وعلى قلم الكتاب أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة إلى جلسة يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة، وبميعاد حضور عشرة أيام، بقصد الوصول إلى تسوية ودية.
المادة رقم 505
في الجلسة المحددة للتسوية الودية، يتناقش ذوو الشأن المشار إليهم في المادة السابقة، في القائمة المؤقتة، ويأمر القاضي بإثبات ملاحظاتهم في المحضر. وللقاضي السلطة التامة في تحقيق صحة الإِعلانات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذي شأن لم يعلن أو يصح إعلانه، وضم توزيع إلى توزيع آخر، أو تعيين خبراء لتقدير ثمن آحاد ما بيع من العقارات جملة. وله فضلاً عن ذلك اتخاذ أي تدبير آخر يقتضيه حسن سير الإِجراءات.
المادة رقم 506
إذا حضر ذوو الشأن، وانتهوا إلى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية، أثبت القاضي اتفاقهم في محضره، ووقعه وكاتب الجلسة والحاضرون. وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.
ويعد القاضي خلال خمسة الأيام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن، ويأمر بتسليم أوامر الصرف على خزانة المحكمة، ويشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدركها التوزيع.
المادة رقم 507
إذا لم تتيسر التسوية الودية في الجلسة لاعتراض بعض ذوى الشأن، يأمر القاضي بإثبات مناقضاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور، ويصدر حكمه فيها. ويجب أن تقدم المناقضات مشفوعة بأسبابها وبمستندات الدين. ولا يجوز إبداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة.
المادة رقم 508
ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في المناقضة سبعة أيام تبدأ بمراعاة القواعد المقررة في المادة (157). ويجب اختصام جميع ذوي الشأن في الاستئناف. وعلى قلم الكتاب، خلال ثلاثة أيام من صدور الحكم الاستئنافي، إخبار قلم كتاب المحكمة المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي.
المادة رقم 509
يقوم قاضي التنفيذ خلال سبعة أيام من الإِخبار المشار إليه في المادة السابقة أو من إنقضاء ميعاد استئناف حكمه الصادر في المناقضات، بايداع القائمة النهائية محررة على أساس القائمة المؤقتة، ومقتضى الحكم النهائي الصادر في المناقضة إن كان، ويمضي في الإِجراءات وفقاً للمادة (506).
المادة رقم 510
المناقضات في القائمة لا تمنع القاضي من الأمر بتسليم أوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.
المادة رقم 511
لكل من لم يكلف من ذوي الشأن الحضور أمام قاضي التنفيذ أن يطلب، إلى وقت تسليم أوامر الصرف، إبطال الإِجراءات، وذلك إما بطريق التدخل في جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالطرق المعتادة بطلب بطلان القائمة النهائية وبطلان التوزيع. ولا يحكم بالإِبطال إلا لضرر يكون قد لحق بحقوق مدعيه، فإذا حكم به أعيدت الإِجراءات على نفقه المتسبب فيه وألزم بالتعويضات إن كان لها وجه.
المادة رقم 512
لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بعد مضي الميعاد المشار إليه في المادة (499) وقف إجراءات التوزيع، ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سابق على الشروع في التوزيع.
المادة رقم 513
بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها، لا يكون لمن يعلن أو يختصم حق إبطال إجراءات التوزيع، وإنما يكون له الرجوع على المتسبب بالتعويضات إن كان لها وجه.
4.5 – الباب الخامس
حبس المدين في الدين (514 – 518)
المادة رقم 514
إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضده، جاز للمحكوم له طلب حبسه. ويرفع الطلب بتكليف المحكوم عليه الحضور أمام قاضي التنفيذ المختص بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة رقم 515
يجوز لقاضي التنفيذ، إذا ثبت لديه أن المحكوم عليه قادر على الوفاء بما حكم به، وأمره بالوفاء فلم يمتثل، أن يأمر بحبسه. ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر.
وإذا كان المدين شخصاً معنوياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع راجعاً إليه شخصياً.
المادة رقم 516
لا يجوز إصدار أمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1 -إذا لم يبلغ الثامنة عشرة، أو تجاوز السبعين من عمره.
2- إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله أو فروعه، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
3- إذا قدم كفالة مصرفية، أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة، أو أرشد عن أموال له في الدولة، يجوز التنفيذ عليها، وتكفي للوفاء بالدين.
4- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة، أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه السجن.
5- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف ريال، ما لم يكن غرامة مالية، أو نفقة مقررة.
كما يجوز لقاضي التنفيذ تأجيل حبس المدين في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا ثبت بتقرير من الجهة الطبية المختصة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه السجن، ويكون التأجيل لحين شفائه.
ب- إذا كان المدين امرأة حاملاً، يكون التأجيل إلى ما بعد مضي سنتين من وضع الحمل، لرعاية الرضيع.
المادة رقم 517
يخلى سبيل المحكوم عليه بالحبس ، إذا أدى ما حكم به أو أوفاه عنه شخص آخر أو أحضر كفيلاً مقبولاً، أو طلب الدائن إخلاء سبيله.
المادة رقم 518
لا يخل تطبيق أحكام المواد السابقة بحق المحكوم له في اتخاذ الاجراءات المقررة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
5 – الكتاب الرابع
العرض والإيداع (519 – 525)
المادة رقم 519
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما يلتزم به أن يعرضه عرضاً حقيقياً على دائنه بموجب محضر عرض يعلنه إلى الدائن. ويجب أن يشتمل محضر العرض على بيان الشيء المعروض وذكر قبول المعروض عليه أو رفضه.
ويحصل عرض ما لا يمكن تسليمه من الأعيان للدائن في موطنه بتكليفه بتسلمه، وذلك في إعلان يوجهه المدين إليه.
المادة رقم 520
إذا رفض العرض وكان المعروض نقوداً، قام المكلف بإعلان محضر العرض بإيداعها خزانة المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأكثر. وعلى المكلف بالاعلان أن يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة أيام من تاريخه.
وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود ورفض العرض، جاز للمدين إذا كان الشيء مما يمكن نقله، أن يطلب من قاضي التنفيذ المختص أن يعين مكاناً يودع فيه الشيء. أما إذا كان الشيء معداً للبقاء حيث وجد، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة.
المادة رقم 521
يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات، إذا كان من وجه إليه العرض حاضراً.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لايداعها خزانة المحكمة. ويذكر في محضر الايداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصاً بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود، تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين مكان يودع فيه الشيء المعروض إذا كان مما يمكن نقله، أو تعيين حارس عليه إذا كان معداً للبقاء حيث وجد. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر في هذا الشأن.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
المادة رقم 522
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه، وبصحة الايداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
ولا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه إيداع إلا إذا تم إيداع المعروض. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.
المادة رقم 523
إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه، يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته، متى أثبت للمودع لديه أنه أعلن المدين بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل. ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الايداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
المادة رقم 524
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه، متى أثبت أنه أعلن دائنه برجوعه عن العرض، وكان قد مضى على إعلان الدائن بذلك ثلاثة أيام.
المادة رقم 525
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض، أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
6 – الكتاب الخامس
الرسوم (526 – 573)
6.1 – الباب الأول
أحكام عامة (526 – 530)
المادة رقم 526
لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم الآخر بالمصاريف حصلها قلم الكتاب من هذا الخصم.
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الصور والشهادات والملخصات والترجمة للحكومة.
المادة رقم 527
إذا كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم، وحكم فيها على المدعى عليه، وأراد الطعن في هذا الحكم، فلا تحصل منه سوى رسوم الطعن.
المادة رقم 528
يعتبر في تقدير قيمة الدعاوى والرسوم ما كان من كسور الريال ريالاً.
المادة رقم 529
مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة، لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسوم المستحقة عليه مقدماً.
وتحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر، أو الورقة المستحقة عنها الرسوم أو صورتها.
وعلى قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر أو إصدار الورقة، إذا لم تكن أيها مصحوبة بما يدل على أداء الرسم كاملاً وفقاً لأحكام هذا القانون.
وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب أو رفض إصدار الأمر إذا لم يكن الرسم المستحق قد دفع.
المادة رقم 530
يجب على قلم الكتاب أن يدون على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بياناً بالرسوم المستحقة، وما حصل منها وما بقى. ويجب عليه أن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات. ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الايصال المحرر بسداد الرسوم بالأرقام والحروف.
وفي حالة الاعفاء من الرسوم يؤشر بذلك.
ويوقع موظف قلم الكتاب على ما دونه من بيانات وتأشيرات.
6.2 – الباب الثاني
في رسوم الدعاوى (531 – 554)
6.2.1 – الفصل الاول
في تقدير قيمة الرسوم المستحقة (531 – 547)
المادة رقم 531
تشمل الرسوم المفروضة على الدعوى جميع الاجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين صدور الحكم فيها وإعلانه، بما فيها صور العرائض وتقارير الخبراء اللازمة للتنفيذ، وصور الأحكام التمهيدية، وإعلان أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والشهود والخبراء، ومصاريف انتقال المحكمة وموظفيها والخبراء والمترجمين والمكلفين بالتنفيذ، وما يستحقونه من تعويض مقابل انتقالهم.
المادة رقم 532
يفرض في الدعاوي معلومة القيمة رسم نسبي قدره 3% (ثلاثة في المائة) من قيمة المبالغ التي يطلب الحكم بها إذا لم تتجاوز 20.000 (عشرين ألف) ريال. ويكون الرسم 2% عما يزيد على هذا المبلغ.
ولا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن خمسين ريالاً أو يزيد على ثلاثة آلاف ريال.
المادة رقم 533
يكون المعول عليه في تقدير قيمة الدعوى بما يطلب المدعى في صحيفتها، فإذا عدل المدعي طلباته أثناء سير الدعوى إلى أكثر، قدرت قيمة الدعوى بطلباته المعدلة.
المادة رقم 534
إذا كان النزاع متعلقاً بمنقول أو عقار، قدرت الدعوى بقيمة المال المتنازع عليه. ويجب على المدعي إيضاح قيمته، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء في الدعوى قبل تقديم هذا الايضاح.
المادة رقم 535
يكون تقدير قيمة الدعوى وفقاً لما يأتي:
( أ ) دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها، تقدر قيمتها بقيمة المعقود عليه. فإذا كان العقد من عقود البدل، يكون التقدير بأكبر البدلين قيمة.
(ب) دعاوى طلب الحكم بصحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، تقدر بقيمة مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها. وإذا كانت بطلب فسخ العقد بعد أن نفذ في جزء منه، فتقدر بقيمة المقابل النقدي عن المدة الباقية، وإذا كانت متعلقة بإمتداد العقد، فتقدر بقيمة المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، وإذا اشتملت على طلب المقابل النقدي والفسخ، استحق أكبر الرسمين.
(جـ) دعاوى المطالبة بالريع والايجار والتعويض اليومي، تقدر بقيمة المبالغ المستحقة حتى يوم تقديم صحيفة الدعوى. وبعد الحكم يستكمل الرسم المستحق من تاريخ رفع الدعوى حتى يوم صدور الحكم. سواء كان بالقبول أو بالرفض. وعند طلب التنفيذ يستكمل الرسم بما يستحق على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة للحكم حتى يوم طلب التنفيذ، وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
( د ) الدعاوى بين الدائن والمدين بشأن رهن رسمي أو رهن حيازة أو حق اختصاص أو حق امتياز، تقدر قيمتها بقيمة الدين المضمون، وإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه الأموال المحملة بالحقوق المذكورة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.
(هـ) دعاوي صحة حجز المنقول أو بطلانه بين الدائن الحاجز والمدين، تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله فإذا كانت مقامه من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة، فتقدر بقيمة هذه الأموال.
( و ) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنيه أو قسمتها بينهم باعتبار مجموع الأموال المطلوب توزيعها أو قيمتها.
( ز ) دعاوى الحيازة تقدر بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.
المادة رقم 536
إذا استحال تقدير قيمة الدعوى، اعتبرت الدعوى مجهولة القيمة. ويفرض في الدعاوي مجهولة القيمة رسم ثابت قدره مائة ريال.
المادة رقم 537
يحصل رسم ثابت قدره مائة ريال على دعاوى ومنازعات الأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ما لم تكن من دعاوى النفقات، فلا تستحق عليها رسوم.
المادة رقم 538
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة:
1. دعاوى صحة التوقيع.
2. دعاوى التزوير الأصلية.
3. دعاوى إخلاء أو تسليم الأماكن المؤجرة التي لا تتضمن طلباً بفسخ العقد.
4. الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ.
5. دعاوى الاعتراض على قائمة شروط البيع إذا تعلقت بإجراءات التنفيذ.
6. استئناف الحكم الصادر في المناقضة في توزيع حصيلة التنفيذ.
7. دعاوى إشهار الإِفلاس أو طلب الصلح الواقي من الافلاس، وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
8. طلبات الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية المجهولة القيمة.
9. طلبات تنفيذ الأحكام مجهولة القيمة.
10. التظلم من الأوامر على العرائض.
11. دعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها.
12. طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
المادة رقم 539
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة. أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وتضم الطلبات الاضافية إلى الطلبات الأصلية ويحصل الرسم على مجموعها.
وإذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي، فتقدر بقيمة الطلب الأصلي وحده.
المادة رقم 540
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة كلها مجهولة القيمة، حصل الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد فيحصل عنها رسم واحد.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، ففي هذه الحالة يفرض أكبر الرسمين.
المادة رقم 541
إذا عدل الطلب في الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرها، إلى طلب معلوم القيمة أو العكس، ولم يكن قد صدر حكم تمهيدي في موضوع الدعوى، أو حكم قطعي في مسألة فرعية، فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي في مسألة فرعية، أو حكم تمهيدي في الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
المادة رقم 542
إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني واحد، فتقدر بقيمة المدعى به دون التفات إلى نصيب كل منهم فيه.
المادة رقم 543
إذا كان المطلوب في الدعوى جزءاً من حق، قدرت بقيمة هذا الجزء، إلا إذا كان الحق كله متنازعاً فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه، فتقدر بقيمة الحق بأكمله.
المادة رقم 544
إذا كانت للمتدخل في الدعوى منضماً إلى المدعي طلبات مستقلة، استحق رسم عن هذه الطلبات.
المادة رقم 545
يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على أساس الفئات المبينة في المادة (532). ويراعى في تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى مجهولة القيمة الرسم الثابت المقرر في المادة (536).
المادة رقم 546
تخفض الرسوم، سواء أكانت نسبية أم ثابتة، إلى النصف في الأحوال الآتية:
1. دعاوى القسمة بين الشركاء.
2. التوزيع بين الدائنين وتوزيع أموال التفليسة.
3. الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بسقوط الخصومة أو الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور أو باعتبار الدعوى كأن لم يكن أو باعتبار المدعى تاركاً دعواه.
4. المعارضة في قوائم الرسوم والمصاريف والتظلم من أتعاب الخبراء.
5. التظلم من الأوامر على العرائض.
6. الصلح أمام المحكمة.
المادة رقم 547
تخفض الرسوم إلى الربع في الأحوال الآتية:
1. طلب الأمر بتنفيذ أحكام المحكمين أو أحكام المحاكم الأجنبية.
2. الرجوع إلى الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في المادة (51) بعد شطبها بشرط الا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.
6.2.2 – الفصل الثاني
في أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه (548 – 550)
المادة رقم 548
تقدر الرسوم بأمر يصدر من قاضي المحكمة المختصة، بناء على طلب قلم الكتاب، ويعلن قلم الكتاب هذا الأمر للمطلوب منه الرسوم.
المادة رقم 549
يجوز لذي الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وذلك بتقرير في قلم الكتاب في ظرف ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر. ويحدد قلم الكتاب اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.
المادة رقم 550
يصدر الحكم في المعارضة بعد سماع أقوال من يمثل قلم الكتاب، والمعارض إذا حضر.
ويجوز استئناف هذا الحكم في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم صدوره، وإلا سقط الحق في الاستئناف.
6.2.3 – الفصل الثالث
في الإعفاء من الرسوم (551 – 554)
المادة رقم 551
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها، من يثبت عجزه عن دفعها. ويشمل الاعفاء رسوم الأوراق القضائية ورسوم التنفيذ ومصاريف نشر الاعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التي يتحملها الخصوم.
ويشترط للاعفاء أن تكون الدعوى محتملة الكسب.
المادة رقم 552
يقدم طلب الإعفاء من الرسوم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة. ويحدد قلم الكتاب جلسة لنظره، يخطر بها الخصم الآخر بميعاد ثلاثة أيام على الأقل.
وتفصل المحكمة في الطلب بعد الاطلاع على الأوراق ومستندات الطالب، وبعد سماع أقوال من حضر من الخصوم ومن يمثل قلم الكتاب ومن يرى الاستئناس برأيه في هذا الشأن.
المادة رقم 553
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم أثناء نظر الدعوى أو أثناء التنفيذ. جاز للمحكمة إلغاء الاعفاء، ويترتب على إلغاء الاعفاء وقف الاجراءات إلى أن يتم دفع الرسوم المقررة.
وإذا توفي الخصم المعفى من الرسوم، سرى أثر الاعفاء إلى ورثته أو من يحل محله، إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك.
المادة رقم 554
إذا صدر الحكم بإلزام الخصم المعفى بالرسوم، قام قلم الكتاب بتحصيلها منه. فإذا تعذر ذلك جاز لقلم الكتاب الرجوع بها عليه إذا زالت حالة عجزه.
6.3 – الباب الثالث
في رسوم الصور والشهادات والأوامر (555 – 559)
المادة رقم 555
يفرض على الصور التي تطلب من السجلات والجداول والأوراق القضائية، بما فيها صور محاضر التنفيذ، وعلى كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة أو أوراق الإعلانات غير المتعلقة بأية دعوى، سواء أكانت أصلاً أم صورة، رسم قدره ريال واحد عن كل ورقة.
المادة رقم 556
يفرض رسم قدره عشرة ريالات على الأوراق الآتية:
1. الأوامر التي تصدر على العرائض، سواء قبل الطلب أو رفض. وإذا طلبت الأوامر عند رفع الدعوى، فيؤخذ عنها رسم مقرر على الأصل فقط ، أما الصورة وإعلانها فيتبعان الرسم النسبي المحصل عند رفع الدعوى.
2. الأوامر التي تصدر في طلبات التعجيل، سواء قبل الطلب أو رفض.
المادة رقم 557
يفرض رسم قدره عشرة ريالات على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته، وذلك علاوة على الرسم المقرر في المادة (555).
المادة رقم 558
الورقة المنوه عنها في هذا القانون تكون من صفحتين، والصفحة من خمسة وعشرين سطراً، والسطر من اثنتي عشرة كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعاً باللغة الأجنبية.
ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما كان عدد السطور المكتوبة فيها. أما الورقة الأخيرة فلا يستحق عنها رسم إلا إذا جاوز عدد السطور المكتوبة فيها ثمانية غير التوقيعات والتاريخ.
المادة رقم 559
لا يجوز إعطاء أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أية دعوى أو من أي جدول أو سجل أو دفتر، أو من أية ورقة، إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق، إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه، وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.
6.4 – الباب الرابع
في رسوم الإيداع (560 – 562)
المادة رقم 560
يفرض رسم نسبي قدره ½% (نصف في المائة) من قيمة النقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات التي تودع خزانة المحكمة.
وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الايداع.
ويفرض رسم ثابت قدرة مائة ريال إذا كانت الوديعة مجهولة القيمة.
ويشمل الرسم محضر الايداع وصورته، أما إعلان محضر الايداع فيحصل عليه الرسم المستحق.
المادة رقم 561
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتي:
أولاً: ما يحصله المكلفون بالتنفيذ، تنفيذاً للأحكام، على ذمة مستحقيها.
ثانياً: ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
ثالثاً: ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
رابعاً: ما تودعه الجهات الحكومية على ذمة ذوي الشأن.
وإذا حصل نزاع في الايداع، أو حجز على ما أودع، أو قسم، استحق رسم الايداع.
المادة رقم 562
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لحساب مبالغ مودعة بخزانة المحكمة.
6.5 – الباب الخامس
في رسوم الإعلانات والتنفيذ (563 – 573)
المادة رقم 563
فيما عدا الإعلانات التي ترفع بها الدعاوى والتي يقتضيها التنفيذ، يفرض على الإعلانات التي تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم، رسم قدره خمسة ريالات على كل ورقة من أصل الإعلان. ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صور هذه الاعلانات.
ولا يفرض هذا الرسم على إعلان المذكرات التي تأمر بها المحكمة، وإعلان استئناف سير الدعوى التي قضى فيها بإنقطاع سير الخصومة بسبب الوفاة أو تغيرت صفات الخصوم، والإعلانات التي تحصل بناء على طلب قلم الكتاب.
ويتكرر هذا الرسم في حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعه لفعل الطالب ولكن لا يتكرر الرسم على الصورة إذا لم تكن قد سلمت إلى المطلوب إعلانه.
المادة رقم 564
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التي يتطلبها إعلان الأوراق في الخارج.
المادة رقم 565
تقدر الرسوم النسبية على تنفيذ الأحكام والأوامر باعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها، إذا كانت معلومة القيمة. أما إذا كانت مجهولة القيمة فيقدر عليها رسم ثابت.
المادة رقم 566
تقدر الرسوم على تنفيذ أوامر تنفيذ أحكام المحكمين وأحكام المحاكم الأجنبية باعتبار ما حكم به حتى يوم صدور أمر التنفيذ.
المادة رقم 567
يفرض رسم قدره خمسون ريالاً على الأحكام والشهادات التي يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير الجهة التي أصدرتها.
المادة رقم 568
يحصل ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام التي تصدر من المحاكم أو من المحكمين المشمولة بالصيغة التنفيذية، بما فيها أحكام الغرامات الصادرة ضد الخصوم والخبراء والشهود.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه في الأحوال الآتية:
أولاً: عند طلب إعادة التنفيذ على نفس المحجوزات.
ثانياً: للتقرير بزيادة العشر.
ثالثاً: تجديد الدائن دعوى نزع ملكية عقار مدينه بعد شطبها.
المادة رقم 569
لا يشمل رسم التنفيذ سوى رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة بها التي تلي إعلان الحكم. كما لا يشمل التسجيلات الخاصة بالحجز العقاري وحكم إيقاع بيع العقار.
المادة رقم 570
يفرض رسم نسبي قدره 2% (اثنان في المائة) على حكم إيقاع بيع العقار، إذا لم يتجاوز الثمن الذي يرسو به المزاد مليون ريال.
ويكون الرسم 1% عما يزيد على هذا المبلغ. وذلك بخلاف رسوم التسجيل المقررة.
المادة رقم 571
في حالة حلول آخر محل الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ، يفرض رسم جديد يقدر بنصف الرسم النسبي المدفوع.
وكذلك يفرض رسم على الوجه المتقدم، على طلب إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد الأول، وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
المادة رقم 572
يشمل رسم التوزيع جميع إجراءاته من وقت الطلب إلى انتهاء الإجراءات عدا المسائل الفرعية الناشئة عن التوزيع.
المادة رقم 573
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلاً. ويرد له حينئذ ما زاد على عشرين ريالاً من الرسوم التي دفعها.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم إيقاع البيع في حالة الحكم بإلغائه.
________________________________________